التحكيم / نشأة التحكيم وتطوره / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم في ظل نظام التحكيم الجديد في سنة ٢٠١١م، وقبل صدور هذا التحكيم
التحكيم في ظل نظام التحكيم الجديد في سنة ٢٠١١م، وقبل صدور هذا التحكيم
مر التحكيم في المملكة العربية السعودية بمراحل تطور متنامية واهتمام متزايد، بدأت بإصدار نظام المحكمة التجارية بالمرسوم الملكي رقم ۳۲ بتاريخ ١٣٥٠/١/١٥هـ، وقد نص النظام على بعض الأحكام المتعلقة بالتحكيم.
ثم بعد ذلك تم إصدار نظام الغرف التجارية والصناعية بتاريخ ١٣٦٥/٢/١٥هـ، حيث نص في المادة الخامسة على اختصاص الغرفة بحل المنازعات التجارية والصناعية عن طريق التحكيم إذا تفق أطراف النزاع على إحالتها إليه.
ثم صدر نظام التحكيم بالمرسوم الملكي (رقم م/٤٦ بتاريخ ۱٩٨٣/٤/٢٥م) ويعتبر أول نظام مستقل وخاص بالتحكيم، وتضمن النصوص المتعلقة بالتحكيم الواردة في نظام المحكمة التجارية.
وأخيراً صدر المرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤ بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٦م) بالموافقة على نظام التحكيم الجديد وكذلك صدور اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٥٤١ وتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٢م.