الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / نشأة التحكيم وتطوره / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / التطور التاريخي للتحكيم الإلكتروني وخصائصه 

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    89

التفاصيل طباعة نسخ

التطور التاريخي للتحكيم الإلكتروني وخصائصه 

 نبذة تاريخية عن التحكيم الإلكتروني.

   نظراً لانتشار و استخدام الإنترنت في العالم وكثرة عدد المنازعات الناتجة عن ممارسة التجارة الإلكترونية وغيرها، فإن الأساليب التقليدية التسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم التقليدي أصبحت غير ملائمة لتسوية هذه المنازعات حيث أن هذه الوسائل التقليدية غير متواكبة مع الزمن بالإضافة إلى أنها باهظة الثمن وتؤدي إلى إثارة العديد من المشاكل المتعلقة بالتشريعات وعملية التنفيذ.

    ويعد التحكيم أكثر وسائل فض المنازعات مواعمة ليتم عن طريق شبكة الإنترنت وقد كانت بدايته من خلال ظهور الموجة الثانية من آليات تسوية المنازعات في بداية عام ۱۹۹۱ حيث كانت إجراءاته تتم إلكترونياً باستخدام البريد الإلكتروني E-Mail أو المواقع الإلكترونية Web Sites أو المؤتمر المرئي Video Conference.

    وقد كانت نقطة الانطلاق الحقيقية هي مشروع محكمة التحكيم عبر الإنترنت في عام 1996، وظهور التحكيم المعجل Expedited Arbitration عام 1998 كنتيجة لطبيعة تزايد منازعات العقود الدولية الإلكترونية وما تتطلبه من سرعة في تسوية المنازعات استدعت ضرورة البحث عن آليه أسرع وكان من بينها التحكيم الإلكتروني.

   ويعتبر الإطار القانوني أو المرجعية القانونية للتحكيم عن طريق الإنترنت هي الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك، والقوانين النموذجية كقوانين اليونسترال وقوانين التحكيم الوطنية، بالإضافة لاتفاقية جنيف، واتفاقية بنما، واتفاقية مونتفيديو بين الدول الأمريكية، والمعاهدات الثنائية.