عرف عند القدماء المصريين نظام يحق بمقتضاه للمتخاصمين استبعاد اختصاص المحاكم في بعض الخصومات التي يتم عرضها على تلك المحاكم، ويتم اختيار بعض المحكمين للقيام بهذا الغرض وإن لم يكن اختصاص القضاء العادي إجباريا بل كان القضاء اختيارياً في بعض المنازعات، وعند اللجوء إليه على القضاء الفصل فيها.