الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / نشأة التحكيم وتطوره / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / الرجوع على حكم التحكيم في القوانين الأنجلوسكسونية:

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    18

التفاصيل طباعة نسخ

الرجوع على حكم التحكيم في القوانين الأنجلوسكسونية:

يمثل القانون الإنجليزي والقانون الفيدرالي الأمريكي النبراس الذي تهتدي به الدول المنضمة ، تحت لواء النظام القانوني الأنجلوسكسوني ، لذا سوف نشير بشئ من التفصيل إلى هذين القانونين على النحو الآتي :

- القانون الإنجليزی :

 أ- قبل صدور قانون التحكيم سنة 1996:

يتضح لنا أن نظام التحكيم ، كان مرتبطا ارتباطا كبيرا بالقضاء العادي ، على اعتبار أن المحكم مجرد وكيل عن المتخاصمين ، بالإضافة إلى أنه يقوم بعمل متعلق بالعدالة وهذه الأخيرة ملك القضاء العادي القائم عليها . 

ولما صدر في إنجلترا قانون سنة 1698، أدخل بعض التيسيرات على نظام التحكيم ، إلا أن هذا الأخير ظل مشوبا بعيب خطير ، وهو ضرورة الرجوع إلى المحكمة إن أراد أطراف النزاع أن يكون ملزما ، وهنا تدخل القضاء وسارع بإدخال المرونة لدفع مثالب هذا النظام .

1- أما عن نظام تبادل الأسئلة والموجود في القانون الإنجليزي والغير موجود في كثير من بلاد العالم . فهو قيام الخصم بتوجيه أسئلة إلى خصمه أمام المحكمة عند تحقيق الدعوى . فإذا كان التحكيم يجرى فى انجلترا والمحكم أجنبيا يجهل هذا الإجراء ، وتم منع الخصم من توجيه أسئلة إلى خصمه ، فإن ذلك يترتب عليه نتيجة خطيرة ، وهي قيام الخصم الذي حرم من مباشرة هذا الإجراء بالطعن على حكم التحكيم ، لأن هذا الإجراء يتعلق حتما بضمانات التقاضي ، ومن ثم بالتأكيد بالنظام العام.

۲- أما نظام الحالات الخاصة ، ففحواها أن تقوم محكمة التحكيم بوقف الإجراءات ، للإستفسار من القضاء العادي عن كيفية الفصل في نقطة معينة من نقاط النزاع ، كذلك أن تقدم هيئة التحكيم حلين متقابلين ، التي تعتمد محكمة القضاء العادي أحدهما ، ويكون ملزما لها.

ولما صدر قانون التحكيم الإنجليزى سنة 1979، عمل على تلافی العيوب المشار إليها آنفا ، فحقق بذلك خطوة كبيرة نحو انطلاق القانون الإنجليزي للتحكيم ، وأبعده بقدر كبير عن إشراف القضاء العادي .

وهذه التطورات في قانون التحكيم الإنجليزي ، ساعدت على جذب التحكيم إلى إنجلترا ، وازدهار مراکز وغرف ومنظمات التحكيم فيها خاصة فيما يتعلق بالتحكيم البحرى .

ب- بعد صدور قانون التحكيم الإنجليزي سنة 1996.

ولقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التحكيم الإنجليزي الصادر سنة 46 المادة تسع حالات يجوز بمقتضاها الرجوع على الحكم التحكيمی بدعوى البطلان ، لوجود مخالفة جوهرية .

2- القانون الأمریکی :

من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة من الدول الاتحادية تكون لكل ولاية من ولاياتها تشریع تستقل به عن الولايات الأخرى . ولكن يوجد مشروعات قوانین نموذجية بحيث يجوز لكل ولاية أن تهتدي بها وتأخذ عنها .

وإذا تكلمنا عن التحكيم في الولايات المتحدة الأمريكية وجدنا أن هناك مشروع قانون نموذجي منذ عام 1925 أدخل عليه الكثير من التعديلات وهو يتضمن القواعد العامة في التحكيم دون التطرق إلى الإجراءات.