الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / نشأة التحكيم وتطوره / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / الرجوع على حكم التحكيم في القوانين الأنجلو سكسونية :

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    18

التفاصيل طباعة نسخ

الرجوع على حكم التحكيم في القوانين الأنجلو سكسونية :

  يمثل القانون الإنجليزى والقانون الفيدرالى الأمريكي النبراس الذي تهتدی به الدول المنضمة ، تحت لواء النظام القانونى الأنجلوسكسوني ، لذا سوف نشير بشئ من التفصيل إلى هذين القانونين على النحو الآتى :

١ - القانون الإنجليزي :

أ- قبل صدور قانون التحكيم سنة ١٩٩٦ :

   إذا سلطنا الضوء على الرجوع على حكم التحكيم في القانون الإنجليزي ، يتضح لنا أن نظام التحكيم ، كان مرتبطا ارتباطا كبيرا بالقضاء العادي ، على اعتبار أن المحكم مجرد وكيل عن المتخاصمين ، بالإضافة إلى أنه يقوم بعمل متعلق بالعدالة وهذه الأخيرة ملك القضاء العادى القائم عليها.

   وبدأ التحكيم فى إنجلترا ، مصحوبا بشرط جزائى يوقع على الخصم الذي يرجع عن التحكيم قبل صدور قرار المحكم. أما بعد صدور هذا القرار فلا يجوز للخصم الامتناع عن تنفيذه ، إلا إذا نقضته المحكمة لعيب في الإجراءات أو في تطبيق القانون.

     وبعد ذلك صدر قانون للتحكيم سنة ۱۸۹۹م ، ولم يختلف كثيرا عن سلفه ، وقد حل محله قانون عام ١٩٥٠م ، الذي نظمت أحكامه أيضا على قاعدة أساسية ، وهي اعتباره بطانة للقضاء العادي ، يؤدى وظيفته تحت إشرافه ، ووفقا لمنواله ، وهذا يعنى أنه يجوز للخصم طلب نقض اتفاق التحكيم ونظر الدعوى ، إذا قدر أنه غير ملائم له . هذا وقد نصت المادة ٢٣ منه على ثمان حالات يجوز بمقتضاها الرجوع على أحكام التحكيم .

   أما في العمل فإن القضاء العادى لا ينقض اتفاق التحكيم ، إلا إذا اجتمعت أسباب قوية تبرر ذلك . والمحكم ملزم باتباع إجراءات التقاضي العادية ، ولا يجوز له الحيد عنها ، إلا إذا كان الإجراء مما يجوز الاتفاق على مخالفته . وهو ملزم بالحكم وفقا لأحكام القانون . فإذا لم يضع هذه القيود في اعتباره ونصب عينيه حين الفصل فى التحكيم أو أخطأ في تطبيقها ، فإنه يجوز للقضاء العادى إلغاء حكمه .

   ومما زاد الأمر صعوبة ، أن اتفاق التحكيم لم تكن له أي قيمة قانونية ، إذا ما تضمن شرطا يشير إلى عدم اختصاص المحاكم القضائية بصدد أي نزاعات نشأت أو قد تنشأ . وبالرغم من وجود شرط التحكيم ، فإنه يمكن لأى طرف من أطراف النزاع رفعه إلى المحاكم العادية لكي تقوم بالفصل فيه .

   وهناك عدة أمثلة على العراقيل الموجودة في نظام التحكيم الإنجليزي - خلافا للكثير من القوانين الأوربية - والتي ورثها منذ القرن الثامن عشر إبطال حكم التحكيم إذا حدث إخلال بنظام تبادل الأسئلة ، أو إذا كان هناك خطأ في القانون أو الواقع ، أو إبطال حكم التحكيم بسبب سوء التصرف ، بالإضافة إلى قاعدة الحالات الخاصة وهو ما يجعلنا نسلط الضوء عليها كما يلى : ܃

1 - أما عن نظام تبادل الأسئلة والموجود فى القانون الإنجليزي والغير موجود في كثير من بلاد العالم . فهو قيام الخصم بتوجيه أسئلة إلى خصمه أمام المحكمة عند تحقيق الدعوى . فإذا كان التحكيم يجرى في انجلترا والمحكم أجنبيا يجهل هذا الإجراء، وتم منع الخصم من توجيه أسئلة إلى خصمه ، فإن ذلك يترتب عليه نتيجة خطيرة ، وهي قيام الخصم الذي حرم من مباشرة هذا الإجراء بالطعن على حكم التحكيم .

  ولما صدر قانون التحكيم الإنجليزى سنة ۱۹۷۹ ، عمل على تلافي العيوب المشار إليها آنفا ، فحقق بذلك خطوة كبيرة نحو انطلاق القانون الإنجليزي للتحكيم ، وأبعده بقدر كبير عن إشراف القضاء العادي .

ب- بعد صدور قانون التحكيم الإنجليزي سنة 1996.

  وأحد أهم مبادئه هو أن القرار التحكيمي يعتبر نهائيا ، إلا إذا نص الأطراف على

ذلك ، الأمر الذي يتلاءم أكثر مع الاتجاه في التشريع الحديث . لذلك صدر قانون للتحكيم فى أبريل سنة ۱۹۹٦ ، والذى جاء متوافقا في الكثير من المواضع مع قانون اليونسيترال النموذجي ، إلا أنه بالرغم من هذه الإضافات المحمودة ، لازال متشبعا بالنظم والقواعد القانونية الإنجليزية ، والتي تبعده بعض الشئ عن قواعد اليونسيترال النموذجي ، بل إن به بعض القواعد - سنتطرق إليها في صلب الرسالة - التى لا نظير لها في القوانين الوطنية الأخرى المتعلقة بالتحكيم .

   ولقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة ٦٨ من قانون التحكيم الإنجليزى الصادر سنة ٩٦ المادة تسع حالات يجوز بمقتضاها الرجوع على الحكم التحكيمي بدعوى البطلان ، لوجود مخالفة جوهرية ، وذلك إذا اعتبر القاضي ، أن المخالفة الحاصلة قد تسببت ، أو يمكن أن تتسبب ، في إحداث ضرر هام للمدعى . كما تنص الفقرة الثالثة على ما يجوز للقاضي عمله ، إذا ثبت أن هناك مخالفة جوهرية تتعلق بالمحكمة التحكيمية أو بالإجراءات أو بالحكم .

إلا أنه يلاحظ أن الرجوع على حكم التحكيم بالبطلان وفقا للقانون الإنجليزي الجديد ليس هو الطريق الوحيد في هذا الصدد ، بل إن هناك طريقا أساسيا هو الطعن على حكم التحكيم بالاستئناف (المادة ٧٠) . ولا يجوز الرجوع على حكم التحكيم بدعوى البطلان ، إلا إذا كان طريق الاستئناف مغلقا ، أو أن أحد الأطراف لا يستطيع تصحيح حكم التحكيم إذا كان به أخطاء مادية أو كتابية ناتجة عن عدم انتباه هيئة التحكيم لها ، أو أنه لا يستطيع الحصول على حكم تحكيم إضافي . فالرجوع على الحكم بالبطلان إذن أصبح احتياطيا للطعن بالاستئناف .

2 - القانون الأمريكي :

   من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة من الدول الاتحادية تكون لكل ولاية من ولاياتها تشريع تستقل بـه عن الولايات الأخرى . ولكن يوجد مشروعات قوانين نموذجية بحيث يجوز لكل ولاية أن تهتدى بها وتأخذ عنها

   وهو يطبق على كل تحكيم ، أو قرار تحكيم ، يرتبط بتصرف له الصفة التجارية ، أو مرتبط بعنصر من العناصر ذات العلاقة بالإطار الخارجي ، أو بين الولايات الأمريكية .

   ويوجد قانون تحكيم خاص بولاية كاليفورنيا صدر سنة ۱۹۲۰ ، عدل سنة ١٩٦٥ ، واستعانت به الكثير من الولايات الأمريكية ، ويوجد به الكثير من التيسيرات، بحيث يقترب كثيرا من القانون الفرنسي ويبعد بالتالي عن القانون الإنجليزي .

   أما بالنسبة إلى موضوع بطلان حكم التحكيم . فنجد أن المادة العاشرة من القانون الفيدرالى الأمريكي ، قد عددت الحالات التي يجوز بمقتضاها للأفراد إبطال حكم التحكيم .

107