الملك عند قدماء المصريين هو القاضي ، وإن كان لا يباشر القضاء بنفسه إلا في حالات نادرة ، إذ كان مخصصاً للفصل في الخصومات بين الأفراد ، موظفون من الكهنة ، يتلقون التشريع من المعابد ، ثم عين المحاكم الأقاليم قضاة بالانتخاب ، ثم انفرد أمراء الأقاليم في عهد الأسرة السادسة بالسلطة عن الملك ، وأصبح أمير الأقليم هو القاضي ، يفصل في الخصومات بحكم نهائي لا يقبل الطعن فيه ، ومع هذا فقد كان للأفراد حق اللجوء الى التحكيم لفض ما ينشأ فيما بينهم من منازعات ، واتفاق التحكيم هو الذي يحدد أعضاء هيئة التحكيم ، والإجراءات المتبعة أمامها ، والجزاء الذي يوقع ، وحكم هيئة التحكيم نهائي وقابل للتنفيذ ودون حاجة الى عرضه على القضاء ، والتحكيم على هذا النحو يسمى بالقضاء الخاص.