الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / نشأة التحكيم وتطوره / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / مفهوم التحكيم ومراحل تطوره في القانون الوضعي والفقه الإسلامي ومفهوم المحكم عند العرب قبل الإسلام تمهيد

  • الاسم

    زكريا محمد يحيى صالح
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    15

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم التحكيم ومراحل تطوره في القانون الوضعي والفقه الإسلامي ومفهوم المحكم عند العرب قبل الإسلام تمهيد :-

   يعد التحكيم من أقدم الوسائل التي عرفتها البشرية على الإطلاق نحل المنازعات، وقد عرف التحكيم منذ زمن طويل فهو احد الوسائل الموازية القضاء في تسوية المنازعات، وكان الصراع هو الحل السائد للفصل في الخصومات التي تقع بين بني البشر منذ بدء الخليقة، فكان البقاء للأقوى ولا مكان للضعيف، ومن أسباب هذا الصراع الحفاظ على الوجود، ونتيجة لهذه الصراعات اهتدى الإنسان بطبيعته وتكوينه إلى ما يسمى بالاحتكام إلى ذات الفرد، أو الاحتكام إلي القبيلة أو العشيرة في حالة نشوب خلافات بين الأفراد، حيث كان الفرد في المجتمعات البدائية وقبل ظهور تنظيم الدولة القديمة يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه القبيلة، أو تلك العشيرة، عليه ما عليها وله ما لها، ويندمج اندماجاً كلياً فيها، ويكون ملزماً بجميع عاداتها وتقاليدها وأعرافها وقوانينها التي تتبعها.

   كما أن التحكيم كان من أهم الوسائل التي يتم اللجوء إليها لحل الخصومات في المجتمعات القديمة كالفرعونية والرومانية واليونانية والسومرية والبابلية والآشورية، كما أنه كان من أهم الوسائل عند العرب في الجاهلية، فقد تعامل به العرب قبل وبعد ظهور الإسلام، حيث أقر الإسلام مشروعية التحكيم كوسيلة لحل الخصومات.

  ويعد التحكيم من المجالات التي تشغل حيزاً في الفكر القانوني والاقتصادي على المستويين الداخلي والدولي، وإذا كان للتحكيم أهمية خاصة في الماضي فإنه أكثر أهمية في العصر الحالي لما يحققه من حلول ترضي الأطراف، وفي مجتمعات اليوم كثر الالتجاء إليه وذلك لما يحقق للأفراد والهيئات من مزايا.

وفي هذا المقام نذكر بأن مجال التحكيم في تطور مستمر ليواكب المعطيات الجديدة للتجارة الدولية من حيث السرعة والضمانات المطلوبة لحل النزاعات التي قد تنشأ في مجال المعاملات الدولية، والوصول إلي الحلول المرضية للأطراف، وكون هذه الدراسة تدور حول بيان المركز القانوني للمحكم ودوره في الوصول إلى حل لفض الخصومات التي تقع بين الأفراد، فإن المحكم هو الأساس في إنجاح العملية التحكيمية، فالصفات التي يتحلى بها المحكم من مقدرة على حل الخصومات التي ينظر فيها والثقة التي يوليها له الخصوم في طرح خصومتهم عليه جعلت من التحكيم وسيلة هامة لحل الخصومات.