الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / نشأة التحكيم وتطوره / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / التطور التاريخي لطرق فض المنازعات

  • الاسم

    هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    98

التفاصيل طباعة نسخ

وإذا كان حسم منازعات التجارة الدولية التقليدية قد يتم عن طريق اللجوء إلـى المحاكم الوطنية ، أو إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات ، فإن هذه الوسائل جميعهـا يمكن استخدامها لحل المنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية.

وتشكل الوسائل البديلة ، والتي تلقى قبولاً في مجال التجارة الدولية عن القضاء العادي ، وتتمثل تلك الوسائل في التوفيق والوساطة والتحكيم ، وقـد تـطـورت هـذه الوسائل في البداية على هامش اللجوء إلى المحاكم الوطنية حتى أصبحت الآن جزءاً من القواعد الإجرائية التي تنطلق أمام المحاكم في كل من إنجلترا والولايات المتحـدة الأمريكية ، وأصبحت منتشرة في مختلف المجالات القانونية حتى وصلت إلى تخـوم التجارة الإلكترونية.

واتساع رقعة التجارة الإلكترونية التي تتسم بتباعـد أطرافها كان حتماً اللجوء إلى تلك الوسائل مع اختلاف صورها من فيديو كونفونس أو الإيمايل " Email " البريد الإلكتروني لتيسير التبادل التجاري وتحقيق أهدافه.

وتطورت بذلك سبل فض المنازعات ، حيث باتت المفاوضـات التجاريـة تـتم بصورة إلكترونية لتيسير التبادل التجاري ، وتحقيق أهدافه ، وكذلك التوفيق والتحكــم الإلكتروني ، وانتشرت على إثر ذلك مراكز التحكيم الدولية التي توفر خدمـة فـض المنازعات بالطرق البديلة إلكترونياً ، خاصة مع تنظيم قواعدها من قبل منظمة التجارة العالمية ، ولجنة التجارة ، قواعد التجارة الإلكترونية.

وفكرة حل المنازعات إلكترونياً كان ظهورها في بداية التسعينيات ، فبعد ظهـورالوساطة التي تتم عن طريق التليفون في نهاية الثمانينيات ، نادي البعض عام ١٩٩٢ بفكرة حل المنازعات بطريقة إلكترونية ، قبل وضعها موضع التنفيـذ عـام ۱۹۹۳ . وبذلك تطورت وسائل حل المنازعات من الطرق التقليدية إلى الطرق الإلكترونية.

وقد تتم المفاوضات شفاهة عن طريق الاتصال التليفوني أو عبر البريـد الإلكتروني بتبادل البيانات والمعلومات إلكترونياً .

وقد يكون التفاوض في بعض الحالات للسعي إلى إعادة التفاوض لتعديل أحكـام العقد بين الأطراف ليتماشى مع الظروف الجديدة وإزالة عدم العدالة بين الالتزامـات التي تسببت فيها هذه الظروف. فقد يكون التفاوض في حالة تغير الظـروف ، هو الأداة الفنية لإنقاذ العقد وتصويب مساره وتخفيف الضرر عمن لحقـه نتيجـة لتغييـر الظروف .

وقد عرفت محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس عقد التفاوض بأنـه عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بالتفاوض أو بمتابعته من أجل الوصول إلى إبرام عقد معين

لم يتحدد موضوعه إلا بشكل جزئي لا يكفي في جميع الأحوال لانعقاده .

الالتزام بالتبصير

وهو مبدأ الإدلاء بالبيانات للحماية التقليدية للإرادة التعاقدية ، وحماية التكافؤ بين العلم لطرفي العقد على كافة المعلومات والبيانات حتـى يــتسم التفاوض بالوضـوح والشفافية.

الالتزام بالتعاون

وهو التزام مفروض ضمناً دون الحاجة إلى النص عليه صراحة ، ويظل هـذا الالتزام قائماً طيلة مرحلة المفاوضات.

 الالتزام بالسرية وعدم إفشاء المعلومات.

ويعد من أهم المبادئ التي يلجأ أطراف المفاوضات من أجلها وهي الحفاظ علـى السرية لذلك فهناك التزام لطرفي المفاوضات بالحفاظ على أسرار الطرف الآخر حتى بعد انتهاء المفاوضات.

أما الوساطة فهي عبارة عن عملية تطوعية يوافق طرفا النزاع من خلالها على العمل مع شخص محايد لحل النزاع القائم بينهما ، مع منح كامل السلطة للمتنازعين في قبول الوساطة أو رفضها ، مع انصراف عمل الوسيط وبذلك مجهـوده صـوب نقـط الخلاف واقتراح سبل الحل.

وتتم آليات وسائل فض المنازعات إلكترونياً عن طريق الاتصال المباشر بين الخصوم من خلال عقد اجتماعات عبر ( الفيديو كونفرس ) مع الوسيط أو الموفق وإبداء نقاط الخلاف لدى كل منهم ، في حضور الوسيط أو الموفق وكافـة المستندات المؤيدة لوجهة النظر ، وسبب الخلاف والتي ترسل عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس ، وقد يتم الاجتماع عبر الهاتف فقط ، أو عبر البريد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.