الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / نشأة التحكيم وتطوره / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / صور التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    222

التفاصيل طباعة نسخ

قد يحرز الأطراف وثيقة أو اتفاقاً مستقلاً، في إحالة ما قد يثور بينهم من نزاعات بمناسبة العقد الأصلي الى التحكيم، وقد يتفقون على ذلك قبل حدوث أي خلاف بينهم، فيرد اتفاقهم في هذه الحالة في شكل شرط او بند من بنود العقد أو الاتفاق الذي ينظم علاقتهم الأصلية، والقاسم المشترك بين الصورتين، أن الاتفاق على التحكيم له طابع التحسب للمستقبل، ويسمى في صورته بشرط التحكيم، ويجوز للأطراف الانتظار، فاذا ما شجر نزاع بين الطرفين أحالوه إلى التحكيم، ويسمى هذا الاتفاق مشارطة أو وثيقة التحكيم. ويعني اتفاق الأطراف على الالتجاء الى التحكيم، سواء أخذ شكل شرط أو مشارطة تحكيم اتجاه الإرادة المشتركة للأطراف الى ترتيب أثرين قانونيين هما: هذا الاتفاق سلب اختصاص قضاء الدولة، الذي كان يتحتم طرح النزاع عليه، وقبول الأطراف طواعية،وعلى نحو نهائي قرار التحكيم الذي يصدره المحكم أو المحكمون.