الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / نشأة التحكيم وتطوره / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 28 / سوء التفاهم بين سلطان الارادة وسلطان القضاء: سيؤدي استمراره إلى هرب التحكيمات الدولية من البلاد العربية

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    25

التفاصيل طباعة نسخ

سوء التفاهم بين سلطان الارادة وسلطان القضاء: سيؤدي استمراره إلى هرب التحكيمات الدولية من البلاد العربية

والتحكيم، كان له مفهوم، لا سيما في البلاد العربية، وأصبح له مفهوم آخر مختلف تماما

قبل ربع قرب كان مفهوم التحكيم هو التوفيق والصلح وبعد ذلك تغير هذا المفهوم وأصبح مفهوم التحكيم هو حسم المنازعات أي أن التحكيم أصبح قضاءة تختاره ارادة الطرفين ويختار كل طرف قاضيه>

ثم تطور الأمر أكثر من ذلك على صعيد التحيكم الدولي، فقد اطمأن التوظيف والتجارة الدوليين إلى التحكيم کوسيلة سريعة وعادلة لحسم منازعات التجارة الدولية حتى أصبحت القاعدة في التجارة الدولية هي التحكيم والاستثناء هو القضاء بينما بقي التحكيم في التجارة الداخلية هو الاستثناء والقضاء هو القاعدة>

هذا التطور الذي طرأ على مفهوم التحكيم في الربع الأخير من القرن الماضي جعل كل دول العالم تغير قوانينها التحكيمية بحيث باشرت ذلك الدول الأوروبية منذ مطلع الثمانينات بدئا من فرنسا إلى سويسرا إلى بلجيكا إلى بريطانيا إلى ألمانيا إلى هولندا ثم توالت دول أوروبا الشرقية وسارت الدول العربية على هذا لادرب بدءا من السعودية إلى لبنان إلى مصر إلى تونس والجزائر في اليمن في عمان في الامارات العربية في قطر وانتهاء بالأردن بحيث لم يبق خارج هذه الحركة سوى أربع دول عربية هي: سوريا والعراق والمغرب وليبيا.

وساد قوانين التحكيم في العالم العربي تبارانك الأول تیار القانون الفرنسي الذي فرق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، والدول العربية التي تبنته هي لبنان والجزائر وتونس. والثاني سارت عليه باقي الدول وهو تيار القانون النموذجي الذي وضعته لجنة قانون التجارة في الأمم المتحدة (اليونسترال). | وكل هذه القوانين وجدت للاستجابة لطلب التجارة والتوظيفات الدولية وجلب التحكيمات إليها. وحجر الزاوية في هذه القوانين هو إبعاد المحاكم القضائية عن التحكيم بحيث تبقى مساعدة له إذا احتاج لمساعدة مثل جلب شاهد، لا معرقلة لسيره ولا متدخلة في شأنه.

واعتمدت كل القوانين التحكيمية مجموعة من الحريات:

 1- حرية التعاقد التي تجيز نزع اختصاص المحاكم.

 ۲- حرية التعاقد التي تجيز لكل طرف اختیار قاضيه. 

3- حرية التعاقد التي تجيز للأطراف الاتفاق على مكان للتحكيم.

4- حرية التعاقد التي تجيز للأطراف اختبار قانون اجراءات المحاكمة التحكيمية أو نظام اجراءات المحاكمة المتبع لدى مركز تحكيمي، بدون التقيد بقانون اجراءات المحاكمة المطبق في البلد الذي يجري فيه التحكيم إلا ما يتعلق منها بالنظام العام.

ه- حرية التعاقد في اختيار القانون المطبق على التحكيم الذي يمكن أن لا يكون قانون البلد الذي يجري فيه التحكيم.

6- حرية التنازل بعد صدور الحكم عن طرق المراجعة الخ...

وكان التطور التشريعي كبيرة وخطيرة، ولكن الملاحظ أن هذا التطور . التشريعي في أوروبا جاء يلحق باجتهاد المحاكم ويكرس هذا الاجتهاد.

بينما جاء هذا التطور في البلاد العربية ليرغم المحاكم على تغيير اتجاهاتها، ولكن المحاكم بقيت عصية !!

فالقضاء في البلاد العربية ما يزال تحت ظل الاعتقاد بأن التحكيم لا ينزع اختصاصه بل ينزع سلطانها وأن توافق الآرادات التعاقدية لا تشكل سلطانة... لهذا فإن الاجتهادات القضائية أصبحت تطبق القوانين الجديدة بعقلية التشدد والتضييق في تفسير النصوص، حتى وصل تفسير القواعد الآمرة والنظام العام إلى مساحات كبيرة، طغت على سلطان الارادة وضيفت كثيرة من حرية التعاقد...

والأمر الخطير الذي ينجم عن ذلك أن التحكيمات الدولية ستهرب من البلاد العربية.

وهذا يعطل الأثر الذي بحث عنه المشرعون حين عدلوا قوانين التحكيم. ويؤدي إلى ابتعاد التحكيمات الدولية عن البلاد العربية، وذهابها إلى الدول الأوروبية حيث القضاء حريص على حماية حرية التعاقد وحرية التحكيم

لماذا اتفق الاجتهاد مع المشروع في الدول الأوروبية وراعى الغاية التي كان يبحث عنها المشرع من وراء قوانين التحكيم الجديدة والتي هي حماية حرية التعاقد وسلطان الارادة بحيث أصبحت التحكيمات الدولية العربية والأوروبية تذهب إلى هذه الحصون المحصنة لحرية التعاقد وأخذت تتجنب بلداننا العربية حيث القضاء متشدد في اجتهاداته ومفهومه لنزع اختصاصه معتقدا أن ذلك يدخل في اطار نزع سلطانه ولا يدخل في اطار حريات التعاقد...

أولا كيف طبق الاجتهاد الأوروبي نصوص القوانين التحكيمية الجديدة وحمی سلطان الارادة وحرية التعاقد

1- الفقه 

وقف الفقه من الموضوع الذي أثار العاصفة في تدخل القضاء وعدم الأخذ بسلطان الارادة وهو أعزل المحكم». إذا اختار سلطان الارادة نظام مركز تحكيمي أو عين سلطة تسمية ... فهل يكون لهذا المركز أو لهذه السلطة اختصاص النظر بعزل المحكم أم أن الأمر حصري بالقضاء؟

أجاب الفقه بأن نصوص قوانين التحكيم الم تعط فضاء الدولة اختصاصات حصرية بعفي من الأخذ بإرادة الأطراف للنظر بأي طلب للعزل وبالتالي ان من حق الأطراف أن ينزعوا الاختصاص القضائي ليعطونه إلى مركز تحكيمي. ولا يعود الاختصاص للقاضي لبحث أمر العزل إلا إذا تخلف مركز التحكيم الذي اختاره سلطان الارادة عن القيام بمهمته في النظر بطلب العزل...

ويرجع الفقه إلى اجتهاد القضاء ويعبر عن ارتياحه له، فيشير على سبيل المثال إلى الحكم الصادر في قضية جمهورية غينيا أمام القضاء الفرنسي التي كان النزاع فيها مع مركز التحكيم الذي عينه البند التحكيمي، وطلبت جمهورية غينيا من القضاء الفرنسي عزل محكمين من المحكمين الثلاثة واعتمدت على أن هذا القرار له طابع قضائي يعود حصرة للمحاكم القضائية دون المراكز التحكيمية التي لا يعود لها سوى تنظيم التحكيم. وردت محكمة بداية باريس الطلب يقولها:

احين سمى الشرط التحكيمي غرفة تحكيم باريس كمركز لتنظيم التحكيم فإنه جعل من نظام هذا المركز القانون المنوافق عليه والمقبول تطبيقه على اجراءات المحاكمة التحكيمية وبالتالي فإنه عهد إلى هذه المؤسسة التحكيمية الدائمة عبء تنظيم اجراءات التحكيم وفقا لنظامه التحكيمي وبالتالي عهد إلى هذا المركز النظر بالصعوبات التي تطرأ تطبيقا لهذا النظام».

٢- الاجتهاد

فقرة 1: المحاكم الانكليزية ترد طلب عزل محكم في تحكيم خاضع لنظام غرفة التجارة الدولية وتعتبر أن الاختصاص يعود لمحكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية (۳) و في نزاع تحكيمي بين شركة أميركية ( AT&T )

ومؤسسة والكابلات السعودية (كما جاءت التسمية في أوراق الدعوى) خاضع النظام تحكيم غرفة التجارة الدولية ومكان التحكيم ومكان التحكيم هو لندن، تقدمت مؤسسة الكابلات السعودية، أمام محكمة التحكيم الدائمة في غرفة التجارة الدولية بطلب عزل المحكم على أساس أنه غير مستقل فرد طلبها. ووفقا لنظام غرفة التجارة الدولية فإن القرار الذي يت بالا المحكم لا يكون معللا.

واعتمد طلب العزل المقدم من الشركة الأميركية على أن ال المطلوب عزله حين قدم تصريح استقلاله وحياده مع سيرته الذاتية بعد تعيينه وقبل تثبيته أغفل ذكر أنه عمل مديرا لشركة منافسة لها وه NORTEL الكندية التي تقدمت لمناقصة الخطوط الهاتفية لخسارتها وربحيتها شركة ( AT & T ) طالبة العزل، التي اختلفت بعلى ومع الطرف السعودي الذي سبق لها أن فازت معه بالمناقصة وهذا من شان يفقده حیاده و كانت قيمة النزاع هي أربع بلايين ونصف بليون دولار.

أدلى الطرف الأميركي بأن المحكم حين أغفل الإشارة إلى أنه كان مديرة للشركة الكندية المنافسة قدم تصريحة مغلوطة وهو ليس مستقلا دو ينتمي إلى شركة كانت منافسة للشركة الأميركية

وبعد أن ردت محكمة التحكيم الدائمة في غرفة التجارة الدولية على العزل راجعت الشركة الأميركية محكمة الاستئناف الانكليزية، باعتبار أن مكان التحكيم هو لندن، طالبة عزل المحكم وإبطال الحكم الجزئي الذي

كان قد أصدره فاعتبرت محكمة الاستئناف الانكليزية في ردها لطلب العزل أن المحاكم الانكليزية ليست ذات اختصاص، وفقا للقانون الانكليزي، الابطال قرار المؤسسة التحكيمية التي يعود لها وحدها، وفقا للشرط التحكيمي، أن تقرر ما إذا كان المحكم مستقلا أم لا وما إذا كان أساء في ادارته للتحكيم.

فقرة ۲: المحاكم الفرنسية

1- الاجتهاد الفرنسي يعتبر الشرط التحكيمي مستقلا عن العقد وفعاليته تقاس بارادة الطرفين وحدها بدون حاجة للعودة لأي نص قانونية)

اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها) أنه بموجب القواعد العامة (المادية لقانون التحكيم الدولي، فإن الشرط التحكيمي له استقلاليته القانونية عن العقد الأساسي الذي يشتمل عليه مباشرة أو بالإحالة إليه. ووجوده وفعاليته يقاسان بإرادة الطرفين، بعد الأخذ بالقواعد الآمرة في القانون الفرنسي والنظام العام الدولي، دون الحاجة للعودة إلى قانون أي دولة. .

۲- الاجتهاد الفرنسي يعتبر أنه إذا أحال سلطان الإرادة في نظام مركز تحكيمي يصبح هذا النظام هو قانون اجراءات المحاكمة المطبقة) اعتبرت محكمة النقض الفرنسي أنه بمقتضى المادة 1444 من قانون اجراءات المحاكمات المدنية الفرنسي فإن اجراءات المحاكمة التحكيمية يمكن أن ينظمها النظام التحكيمي المحال إليه وفقا لاتفاقية الطرفين (سلطان الارادة) فيصبح هو قانون اجراءات المحاكمة المطبق وأن محكمة الاستئناف أحست بالإحالة إلى المادة 14 من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية الذي اعتمدته ارادة الطرفين في العقد التحكيمي الذي يحدد سلطة المحكم في سماع الشهود بحضور الطرفين والذي أصبح هو قانون اجراءات المحاكمة المطبق.

٣- الاجتهاد الفرنسي اعتبر أن نظام مركز التحكيم يصبح هو قانون الطرفين المطبق إذا اختاره سلطان الارادة في العقد التحكيمي)

اعتبرت محكمة بداية باريس) أنه بحكم مراجعة أحد الأطراف المؤسسة تحكيمية دائمة وفقا لصيغة المراجعة المحدودة في نظامها التحكيمي، ويقبول هذه المؤسسة النظر في المراجعة، تنشأ علاقة وروابط تعاقدية تقضي بنوع خاص، بالتزام من هذه المؤسسة بادئ ذي بدء النظر بالمراجعة وفقا لنظامها الذي يصبح هو القانون المطبق على الطرفين (أو الأطراف) بوجود العقد التحكيمي.

ثانيا: كيف ضيق الاجتهاد في البلاد العربية تفسير نصوص قوانين التحكيم الجديدة بحيث أفقد سلطان الارادة فعاليته

1- في المملكة العربية السعودية:

ظلت المحاكم الشرعية، بعد صدور قانون التحكيم السعودي الجديد، وظلت تعتبر أن الشرط التحكيمي غير نازع الاختصاصها وتسير بالدعوى برغم الشرط التحكيمي وبرغم تمسك أحد طرفي النزاع بالتحكيم. وهو أمر يتراجع خطوة ثم يتقدم خطوتين في الثقة بالتحكيم ولم يحسم حتى الآن رغم صراحة قانون التحكيم السعودي العصري والذي يعترف بالشرط التحكيمي

۲- في سوريا:

صدر حكم تحكيمي دولي بين شركة ستال أ.ج. ستيل آند الويز السويسرية والشركة العامة للأسمدة السورية وهي شركة حكومية. وحين قدم الحكم إلى مجلس الدولة للحصول على الصيغة التنفيذية، أبطل مجلس الدولة الحكم. لماذا؟ لأن الحكم لم يضع في مطلعه عبارة «باسم الشعب السوري.

 ٣- في مصر :

ورد في المادة ۱۹ من قانون التحكيم المصري أن طلب رد المحكم يقدم إلى المحكم نفسه، فإذا رفضه يحال الأمر على المحكمة القضائية، فأبطلت المحكمة الدستورية هذا النص من القانون معتبرة أنه مخالف لأحكام الدستور معتبرة أن المادة 17 من الدستور المصري المند بالضرورة إلى كل خصومة قضائية أيا كانت طبيعية موضوعها جنائيا أو مدنية أو تأديبية إذ أن التحقيق في هذه الخ هومات وحسمها إنهاء اسناده إلى جهة أضاء أو هيئة قضائية منحها القانون الأهل فيها .... واعتبر المجلس الدستوري أن البناء من المادة 19... أبان الفصل في رد المحكم بهذا المحكم نفسها، وألغت المحكمة الدستورية البناء من المادة 19 من قانون التحكيم المهري، وهذا مفهوم و مقبول و مشروع بل هو تصحيح الوضع لم يكن سليمة

ولكن اجتهاد المحاكم في تطبيق هذا القرار الدستوري ذهب أبعد. من ذلك بكثير، إذ ذهب إلى غير ذلك! ذهب إلى تطبيق هذه الأحكام على غير القانون المصري حين يطبق في مصر.

وهكذا فإنه إذا طبق قانون التحكيم المصري فإن القضاء المصري هو المختص بالنظر برد المحكمين. ولكن التحكيميات الدولية كثيرا ما تحيل إلى نظام تحكيمي يطبق على اجراءات التحكيم أو قانون غير القانون المصري يطبق على اجراءات التحكيم، أو يعين الطرفان في العقد بساطة لتسمية المحكم أو للنظر في رده.

فعلى ذلك أجابت محكمة استئناف القاهرة، في حكم أصدرته في ۲۰۰۳/4/۲۹ بصدد النزاع بين الشركة المصرية للانتاج الاعلامي وشركة سکانسكا، قائلة: وحيث أن المادة 1/۱۹ من قانون التحكيم المعدلة بالقانون رقم ۸/ ۲۰۰۰ تج جرت على أن يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم، ..، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الرد، حال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن) ومفاد ذلك، أن المحكمة المذكورة في النص هي وحدها - دون غيرها - صاحبة الولاية بالنسبة لنظر طلب رد المحكم والفصل فيه، وأنه لا يجوز لأطراف التحكيم الاتفاق على ما يخالف ذلك - ولا ينال من ذلك القول بأن المادة السادسة من قانون التحكيم قد أجازت لطرفي التحكيم الاتفاق على اخضاع العلاقة القانونية بينهما الأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى بما تشمله هذه الوثيقة من أحكام خاصة بالتحكيم، أو الاستناد إلى نص المادة ۲۰ من القانون المذكور بادعاء أن الأطراف قد اتفقوا على اخضاع اجراءات التحكيم للقواعد النافذة في مركز القاهرة للتحكيم (قواعد حسم منازعات التجارة والاستثمار)، لأن تطبيق حكم المادتين المذكورتين بالنسبة لاجراءات التحكيم مقيد بعدم مخالفة القواعد المتفق عليها للقواعد الآمرة في قانون التحكيم).

ونتيجة لهذا الموقف فإن كثيرا من الشركات الأجنبية في عقود التحكيم التي أبرمتها مع شركات مصرية أو عربية واختارات القاهرة كمكان للتحكيم وعبنت سلطة تسمية تبنت بتسمية المحكمين وعزلهم هي مركز القاهرة للتحكيم على سبيل المثال، هذه الشركات سنجد أن

La solution d'une constelation sur med neston d'une

e sene Wikle distan une de Wowsation est

d ridictionnelle. Elle présente de titre tre différence de nature

rayur à d'autres incidents de l'instance qui sont réglés par centres d'arbitrages considérés comme des mandataires des

la de l'arbitrage. artis par exemple we prorogation de

(M. De Boisseson, le droit Français de l'arbitrage interne international. p. 236, n°272: Juris-classeur. Procédure X as. 1032, n°128).

وحيث أن توافق الفرقاء إذن على تطبيق نظام المصالحة والتحكيم الذي ينص في المادة ۲ فقرة ۱۳ منه، على اختصاص المجلس الأعلى للتحكيم للفصل في طلب رد المحكمين، لا يؤثر في شيء على اختصاص هذه المحكمة المطلق والحصري، لا سيما وأن هذا الاختصاص بند قانوني - المادة ۷۷۰أ. م. م. - فلا يؤخذ بأحكام مخالفة له واردة ضمن نط داخلي لمؤسسة تحكيمية.

وحيث من غير الجائر بمطلق الأحوال تكليف مؤسسة نحكيمية وهي شخص معنوي مكلف بتنظيم التحكيم - أمر البت بطلبات و المحكمين، لأنه لا يجوز للشخص المعنوي أن يكون محكمة سدة للماء ۱۷۹۸. م. م. وهو إذا غبن محکما، فإن مهمته تقتصر على تنظيم التحكيم.

 حيث أن المنحى مؤيد بصراحة مضمون أحكام المادة ۲ فقرة الأولى من نظام المصالحة والتحكيم التي منعت المجلس الأعلى للتحكيم م فصل المنازعات بنفسه، وبما سار عليه معظم الفقه بهذا الصدد،

ولا يجوز أن يعطى تفويض رد المحكم إلى مؤسسة تحكيم الكوت شخصا معنوية بحظر عليه أن يكون محكمأ بل تقتصر مهمته هی تنظیم التحكيم.

ادور عید، موسوعة أصول المحاكمات المدنية، الجزء العاشر

Simple mandataire des parties, l'organine d'arhitrage me

substituer au président du tribunal competen u

linie, rendre we decision dont les condywires ancher w

l'ailleurs graves pour la suite de l'instance arhitrale a

M. De Botanaonl, p. cit., p. 215, 1937

و إلى ما تقدم تكون هذه المحكمة مي وطلب الرد، والأقوال المعاكسة مردودة

ولم يتفق الفقه مع هذا الاجتهاد بل اعتبره خطيرة يتدخل في سلطان | الأرادة إذ قال

ا... آن قرار محكمة البداية قد جانب الصواب في النتيجة التي توصل إليها والمتعلقة بحفظ المحكمة لاختصاصها في طلب الرد، بالرغم من كون التحكيم هو تحكيم مؤسسي وبالرغم من كون المحكم معين من قبل المحكمة التحكيمية لدى المركز اللبناني للتحكيم ووفقا لنظامها.

اثية اجماع في الفقه والاجتهاد التحكيميين على ضرورة التمييز، في ما خص رد المحكم recusation de l'arbitre

بين التحكيم المؤسساتي arbitrage institutionnel وتحكيم الحالات الخاصة ad hoc (أي خارج مؤسسه تحكيمية وخارج نظام تحكيمي فالمؤسسة التحكيمية أو مركز التحكيم يعتمد نظامة تحكيمية يوافق الفرقاء المحكمين على أحكامه ويصرحون مسبقا بالتقيد ببنوده كافة، بحيث تندرج هذه الموافقة ضمن الحريات المعطاة للفرقاء والصادرة عن سلطان الارادة وهي تشمل، في ما تشمل، حرية اللجوء إلى التحكيم دون القضاء - حرية اختيار المحكم - حرية اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع - حرية اختيار مكان التحكيم - حرية اختيار الاجراءات - حرية اختيار النظام التحكيمي الذي يطبق على النزاع).

وعندما يخضع الفرقاء نزاعهم لنظام تحكيمي معين (نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية - نظام تحكيم غرفة التجارة والصناعة في بيروت - نظام تحكيم مركز القاهرة الإقليمي الخ...) فإن على القاضي رفض الحلول محل ارادة الفرقاء ورفض الدخل في مشكلات النزاع كعبين المحكم أو استبداله أو رده الخ.،، طالما أن النظام التحكيمي المتفق عليه ينص على كيفية حلى هذه المشكلاتا

Si les parties ont confié à un centre d'arbitrage la mission de constituer le tribunal arbitral... le président du tribunal de grande instance refuse de substituer son intervention à l'exécution de la volonté des parties.

«Or, on le sait, beaucoup de réglements d'arbitrage prévoient des dispositions pour régler les incidents de designetion, de recusation, d'empêchement, de prorogation.....

(M. de Boisséson, Le droit français de l'arbitrage interne ct international, p.165)

وقد جاء في قرار الرئيس محكمة البداية في باريس في ۲۱ آذار ۱۹۸4| في قضية Experton/Allevard وتتعلق بتعيين محکم ثالث، ما يلي

*En présence d'une stipulation contractuelle claire, la Juridiction étatique ne pouvait en l'état, se substituer à leur commune volonté dans la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage. Il ordonna que le tribunal arbitral für complété par le centre d'arbitrages

وجاء في قرار أخر ما ياتي

Le juge n'a pas le pouvoir de se shtir au centre preconstitw farbitrage sur carence recom o prouve de celui-ci pour l'organisationer la mise en wre de la procedure arbitral, conformément à son reglement charle convenue el ceptée par les parties.

۹/۲۳/ أكثر من ذلك، فقد جاء في حكم المحكمة بداية باريس في ۱۹۸۸ في قضية "République de Giulina بصراحة تامة ما يأتي:

*En désignant la chambre arbitrale de Paris comme centre organisateur de leur arbitrage, les parties on fait de son règlement la chatre convenue of acceptée de leur procédure, el. par la même, on confie à cette institution permanente la charge d'organiser les opérations d'arbitrage, en conformité avec ses statuts et à son règlement, et le pouvoir de statuer sur des difficultése.

allestime ensuite que, si la décision de récusation participe à la fonction juridictionnelle puisqu'elle statue sur une constation sur la personne de l'arbitre, il suffit que le centre préconstitue pour organiser l'arbitrage respecte les principes essentiels de la contradiction et des droit de la défense.

En effet, il n'a pas été attribué aux juridictions étatiques une compétence exehesive er derogatoire de la volonté des parties pour connaitre de toute demande de récusations

القضاء الفرنسي صدرت عدة قرارات من محكمة وتأكيدا لموقف ۱۹۸۸/۱۰/۲۸ بناية باريس في قضية Philipp Brothers في  قيلت فيها مطلات رد المحكمين ۱۹۸۹/۷/۱۵ و ۱۹۸۹/۹/۲۹ ۱۹۸۹ و الأن نظام المؤسسة التحكيمية المختارة وهي والجمعية الفرنسية التجارة على آلية معينة لفض هذا النوع من المشكلات الكاكاوه، لم ينص

les diverses ordonnances rendues dans l'affaire Philipp Brothers ont accepté de se prononcer sur les demandes de récusation des arbitres, parce qu'à l'époque le reglement de l'institution choisie, en l'espèce l'Association française du Commerce du Cacao. He prévoyait pas de mécanisme particulier pour le reglement, en son sein, de ce type de difficultés

(Fouchard - Gaillard & Goldman, Traité de l'arbitrage commercial, p. 509).

صفوة القول أن اجتهاد الغرفة الابتدائية الأولى لدى محكمة الخرجة الأولى في بيروت بعثير سابقة خطيرة من شأنها الأضرار بمؤسسة التحكيم عموما وبالمسيرة الواعدة خصوصا للمركز اللبناني للتحكيم لدى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، كما أن من شأن هذا الاجتهاد زيادة تدخل قضاء الدولة في أعمال الفضاء التحكيمي الذي اعترف المشرع اللبناني بأهميته على صعيد فض المنازعات المدنية والتجارية وموخرة الادارية بموجب القانون الرقم ۲/۷۶۲۹/440 ۲۰۰

 5- سائر الدول العربية

في ورشة عمل قانوني درست قانون التحكيم الأردني وشارك فيها عدد كبير من لاقضاة الأردنيين لا سيما رؤساء وأعضاء محاكم الاستئناف جرى استعراض الاجتهاد الفضائي الأردني الذي يتبين منه احتراما كبيرة لسلطان الارادة ولكن الاجتهاد في الامارات العربية وفي الكويت وفي اليمن متأثر كثيرة بالاجتهاد المصري وهو يتقدم خطوة في احترام سلطان الارادة ثم يتراجع خطوتين أو ثلاث خطوات..

ثالثا: مطلوب إعادة النظر... حتى لا تهرب التحكيمات الدولية من البلاد العربية كل ذلك يدعو إلى التفكير...

لعل لقاءات قانونية وورشات عمل قضائية بين القضاء والمحامين العرب تطلق مجالا للنقاش الحر حتى يتابع الاجتهاد القضائي مسيرة المشرع، ولا يعتبر أن التحكيم بنزع سلطان القضاء بل التحكيم ينزع اختصاص القضاء في حسم النزاع ويبقى حكم التحكيم خاضعة لرقابة القضاء في مدى تقيده بالقواعد الآمرة و بالنظام العام... وخاضعة لسلطان القضاء في حمايته لسلطان الارادة طالما أن العقاب، هو شريعة العطر فين.

لقد فرض التحكيم نفسه على التجارة والتوليفات الدولية، ولپی . حقنا أن نبقي بعبادین عنه ولا يجوز أن نهرب النحكيمات من العواصم العربية لا سيما وأن الفكر القانوني التحكيمي قد تطور في العالم تطورا هائلا أقل دلائله من أن نسبة ۲۰٪ من أطروحات الدكتوراه نصب گلها در مواضيع قانونية تحكيمية فضلا عن أن مجلات التحكيم القانونية مع الك القانونية الكثيرة الكثيرة جدا والتي تعالج قوانين التحكيم والفقه والاجتهاد في العالم تبتدع كلها وكل يوم فكرة قانونية جديدة تسهل للتحكيم دورة أ وتجعل من الأرادة ساعلان ...

فإذا ظل اجتهاد المحاكم العربية على مسيرته، وظل سوء التفاهم نئی بین سلطان الارادة وسلطان القضاء فمن الطبيعي أن لأي قبل المتعاقدون حتى المتعاقدون العرب، أن يختاروا للتحكيم بلدة عربية كمكان للتحكيم لأن اختيار مكان التحكيم ليس اختيارة جغرافية بل هو اختبار قانوني قضائی... اختبار لمظلة قانون واجتهاد محاکم... ولن تأتي التحكيمات إلى المظلات التي وإن رتب المشرع من خلالها كل الحماية السلطان الارادة حتى يزده الفكر التحكيمي وتأتي التحكيمات الدولية إليها، باعتبار أن القانون هو نفی ميت يفسره الاجتهاد ويعطيه مفهومة وحياة. أن التفسير الذي يعطيه الاجتهاد في البلاد العربية للنصوص القانونية متزمت متشدد لا يمكن أن ينفق مع نية المشرع حين وضع النصوص القانونية الجديدة لقوانين التحكيم العربية بخطوة تسعى إلى تقديم ضمان للاستثمارات وجلب التحكيمات للبلاد العربية...