الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / نشأة التحكيم وتطوره / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 26 / نشأة ومستقبل التحكيم

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 26
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    15

التفاصيل طباعة نسخ

نشأة ومستقبل التحكيم 

يمكن إرجاع أصول التحكيم إلى دول المدينة اليونانية والرومانية القديمة وبدأت دول المدن اليونانية في حل النزاعات من خلال التحكيم منذ القرن السادس قبل الميلاد لذلك فإن مفهوم التحكيم مفهوم قديم جدا. في إنجلترا وخلال العصور الوسطى تم تطوير التحكيم في شكل القانون العام وظهرت محاكم لحل النزاعات التجارية حيث لم تتمكن المحاكم الملكية من الفصل في النزاعات التجارية وكانت التجارة مع الأجانب غير قابلة للتنفيذ بموجب القوانين الحالية .

وقد ثبتت مشروعية التحكيم في القرأن الكريم فيما ينشأ بين الزوجين من شقاق لقوله تعالى: ((وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما بن أفلي وخما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا )) النساء الآية 35، يستدل من هذه الآية على جواز التحكيم في حال وقوع خلاف بين الزوجين اذا لم يعرف الحق من المبطل منهما وإنها الأساس في جواز التحكيم في سائر الخصومات. 

 ويرى بعض الفقهاء بأن الحكمين المذكورين في الآية القرآنية يقصد بهما وکيلان، والبعض الآخر يرى بأنهما رسولان شاهدان ، إلا أن الإمام القرطبي يرى أنهما قاضيان لا وکیلان ولا شاهدان ، موضحا بأن الله تعالى قال: ((فابعثوا حكما من أفيه وحكما من أخيها )) وهذا نص من الله سبحانه وتعالى بأنهما قاضيان ، لا وکيلان ولا شاهدان وللوكيل إسم في الشريعة ومعنى.

وللحكم إسم في الشريعة والمعنى وثبتت مشروعية التحكيم في السنة النبوية سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية ومن ذلك : ما جاء في سنن أبي داود في باب تغيير الأسم القبيح : حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد عن أبيه عن جده شريح عن أبي هاني إنه لما وفد الى رسول الله (ص) فقال (ان الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال : إن قومي إذا إختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين ، فقال رسول الله (ص) ما أحسن هذا، فما لك من الولد ؟ قال : ابي شريح ومسلم وعبد الله ، فقال : فمن اكبرهم؟ قلت: شريح، قال : فأنت أبي شريح .

وروي عن أبي بكر عن النبي (ص) إنه قال (من حكم بين الأثنين تحاكما إليه ، وأرتضيا به فلم يعدل بينهما بالحق فعليه لعنة الله ) وروي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله (ص) قال: (إن كانوا ثلاثة فلياموا أحدهم، قال نافع : فقلت لأبي سلمه فأنت أميرنا ) 

ويستدل من هذه الأحاديث جميعها أن الرسول (ص) قد أجاز التحكيم قوة وممارسه وفعلا، كما هو واضح في تحكيم الرسول (ص)، السعد بن معاذ في بني قريضة

 وبالتالي فان القرآن الكريم والسنة النبوية وهما التشريع الإسلامي الرئيسيين قد أقرا التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بين المتخاصمين ، وكذلك جاء الإسلام فشرع التحكيم وحث عليه، وهو ما أثينه قوله تعالى : ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم خرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )) النساء الآية 65 

 ثم ساهمت الثورة الصناعية في النمو المتسارع في التجارة والتبادل التجاري في جميع أنحاء العالم وتؤدي التنمية المالية والتجارية إلى الحاجة إلى معالجة سريعة للمنازعات دون اللجوء إلى تأخير التقاضي؛ وبالتالي يلجأ الأطراف إلى التحكيم باعتباره الآلية المفضلة لتسوية المنازعات ولقد قبلت إقتصادات العالم حقيقة أن التحكيم هو الآلية الرئيسية لحل النزاعات وشجعت المعاملات عبر الحدود والعلاقات التجارية الثنائية والإنتماءات بين الدول و نظرا لأن التجارة العالمية تزيد من النزاعات التي أصبحت أمرا لا مفر منه ، أصبحت الحاجة إلى حل سريع للقضايا الخلافية أمرا حتما.

 ويمكن إرجاع التحكيم في العصر الحديث إلى أواخر القرن التاسع عشر وذلك عبر عدد من المراكز والمنظمات والمحاكم منها محكمة لندن للتحكيم الدولي حيث تأسست عام 1892م وتعتبر ثاني أكثر المؤسسات الأوروبية شهرة في مجال التحكيم التجاري الدولي ، وكذلك محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي والتي تأسست بموجب اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899م و1907م لتسوية النزاعات الدولية والتي تركز بشكل خاص على التحكيم الدولي الذي يشمل الدول والكيانات الشبيهة بالدول حيث تعتبرذراع للأمم المتحدة ، محكمة التحكيم الدولية التابعة الغرفة التجارة الدولية في باريس والتي تأسست عام 1923م وهي توصف عموما بأنها مؤسسة التحكيم التجاري الدولي الرائدة في العالم، جمعية التحكيم الأمريكية والتي تأسست في عام 1926م ، بعد إندماج مؤسستين للتحكيم في نيويورك وهي مؤسسة التحكيم الأمريكية الرائدة التي تتعامل مع أحد أكبر عدد من نزاعات التحكيم في العالم.

أما في الشرق الأوسط تم تشكيل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 1993م بقرار موحد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، مملكة البحرين، دولة قطر، وسلطنة عمان، وقد جاء إنشاء المركز بسبب الحاجة المتزايدة للتجارة والصناعة في منطقة الشرق الأوسط حيث يعتبر المركز من رواد التحكيم في منطقة الشرق الأوسط حيث يوجد اليوم 24 مركزا للتحكيم في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي .

وقد تم الإعتراف بالحاجة إلى التحكيم على مستوى العالم حيث يوجد اليوم أكثر من 127 منظمة تحكيم في أكثر من 65 دولة حول العالم ومن أهم 19 مركزا للتحكيم حول العالم هي:

1. غرفة التجارة الدولية محكمة التحكيم الدولية.

 2. محكمة لندن للتحكيم الدولي . 

3. جمعية التحكيم الأمريكية 

4. محكمة التحكيم الدائمة.

 5. مؤسسة التحكيم التابعة للغرفة السويسرية.

 6. هرگز فيينا الدولي للتحكيم.

 7. غرفة ستوكهولم التجارية التحكيم

 8. مرکز سنغافورة للتحكيم الدولي 

9. في مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي

 10، مركز التحكيم الاقتصادي والتجاري الصيني الدولي .

 11، مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .

 12، المنظمة العالمية للملكية الفكرية. 

13، محكمة التحكيم الرياضية. 

14، مؤسسة التحكيم الألمانية

 15، جمعية التحكيم التجاري الياباني

 16، المركز الأسترالي للتحكيم التجاري الدولي 

 17, مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم.

 18, المجلس الهندي للتحكيم

19, مرکز جامز الدولي للتحكيم (لندن). 

ومن بين أفضل 19 مركزا للتحكيم حول العالم فإن لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي إتفاقيات قائمة مع محكمة لندن للتحكيم الدولي ، وجمعية التحكيم الأمريكية، ومعهد تحکیم غرفة التجارة في ستوكهولم، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومؤسسة التحكيم الألمانية، والمجلس الهندي للتحكيم، ومركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم .

كما أن لدى المركز إتفاقيات سارية مع مراكز التحكيم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا في لندن وجنيف وألمانيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية.

 وسيظل التحكيم التجاري داخل دول مجلس التعاون الخليجي يركز على النزاعات المحتملة بین کیانات دول مجلس التعاون الخليجي وشركاتها التجاريين وبعض الشركاء التجاريون الرئيسيون لدول مجلس التعاون الخليجي وهم المملكة المتحدة والولايات ا الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والبرازيل وتايلاند وفرنسا وإيطاليا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا والصين.

 وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي على مذكرات تعاون ثنائي مع 62 مرکز تحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم. ونحن نرى في مستقبل التحكيم بأن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورا مهما للغاية في عمليات حل النزاعات المستقبلية ومن المتوقع على نطاق واسع أن التغيير في العقدين المقبلين سيؤسس لمعايير وتوقعات جديدة للمستخدمين، وسيشهد المستخدمون المستقبليون للتحكيم الخطوط الفاصلة بين صانع القرار البشري والعمليات الآلية وسيستمر المستخدمون في الحاجة إلى التدخل البشري لضمان جودة صنع القرار والتطلع إلى المؤسسات للوفاء بهذا الدور. فيما سيكون لدى المستخدمين التكنولوجيا التي تمكنهم من معالجة بيانات المشكلات المتنازع عليها بسرعة والحصول على أحكام يمكن التنبؤ بها بدقة بحيث نصل إلى النقطة التي يتقاطع فيها ذكاء الإنسان والألة ويمكن للمستخدمين اختبار برامج التحكيم التي تقدم مناهج مختلفة أو التي تكرر صانعي القرار البشري.