تقع سلطنة عمان جنوب الخليج على مضيق هرمز، و كانت دائمة بحكم موقعها الجغرافي مركزا تجاريا هاما. وقد وصف احد الأوروبيين مسقط سنة ۱۸۳۰ بانها على الرغم من انها مدينة جرباء، وليس في مظهرها ما يوحي بالجمال، الا انها بحكم موقعها على مدخل مياه الخليج، تعج موانئها بالسفن القادمة من اقطار الشرق، كما أن الحركة التجارية فيها تضفي على طرقاتها مسحة من الحيوية. ان اجتماع كل هذه الضروريات، إن لم نقل الكماليات، قل أن يتحقق الا في اجزاء قليلة من العالم» .
سنة ۱۸۹۱ وقعت سلطنة عمان معاهدة صداقة مع بريطانيا، لتسهيل المصالح التجارية المتبادلة. ثم أبرمت سنة ۱۹۰۱ معاهدة صداقة جديدة مع بريطانيا. من هنا فان علاقة السلطنة مع بريطانيا كانت دائما مميزة. وكان من شان اكتشاف البترول في السنوات الأخيرة أن غير واقع السلطنة الاقتصادي، الذي انعكس في الحياة والعلاقات الاجتماعية.
المذهب السائد في عمان هو مذهب «اباضي» وهم معتدلو «الخوارج»، ظهروا في التاريخ الاسلامي في تظاهرة اعتراض على التحكيم.
يعود السبب في عمق جذور المذهب الإباضي في عمان إلى عدد من المصادفات. فقد كان عبد الله بن أباضي مؤسس المذهب في العراق، ایام ولاية الحجاج بن يوسف للعراق، معينة من خلفاء بني أمية، وكانت جهود الحجاج منصبة بشكل خاص على قمع العناصر المتمردة من الخوارج في العراق، كما في توطيد سلطان بني أمية في منطقة الخليج كلها. وفرارا من اضطهاد الحجاج، خرجت مجموعات من علماء الدين الاباضيين من العراق، وتفرقت في انحاء عديدة ومتباعدة من العالم العربي، کشمال افريقيا وعمان. وقد لقي اللاجئون ترحيبا حارا في عمان، بسبب الروابط القلبية من جهة، ولأن العمانيين كانوا من ضحايا الحجاج ايضا.
قبل ان يشن الحجاج هجومه، كانت عمان جزءأ مستقلا من العالم الاسلامی، تحت حكم الجلندي الذي بدا منذ اعتناق العمانيين للاسلام في مستهل القرن السابع، وقد افلح الحجاج مؤقتا في اخضاع عمان، وارغام حكامها على الانسحاب موقتأ إلى شرق افريقيا. ومما ساعده على ذلك، الحرب الأهلية التي نشبت بين الهناوية والغافرية. وقد توثقت من خلالها الصلة بين الجلنديين والقبائل اليمنية التي كانت من انصار الاستقلال الذاتي، ولما كان الاثنان من خصوم بني أمية، فقد كان التفاؤهما من أهم العوامل التي أسهمت في دعم مذهب الصفوة، الذي كان ينادي به الاباضيون .
والمذهب الإباضي بجعل الأباضيين بتميزون عن الخوارج، بأنهم يرفضون العنف ضد سائر المسلمين، ولو اختلفوا معهم في الرأي. والاباضيون يرفضون كل تحديد يأخذ شكل البدع. من هنا فإنهم يقبلون من مصادر التشريع القرآن والسنة النبوية، وبنحفظون في قبول القياس والاجماع .
لا مجال للتساهل عند الاباضيين فيما يتصل بتطبيق الشريعة الاسلامية فهي في نظرهم لا تحقق الرفاهية المادية للانسان وحسب، بل الخلاص الروحي ايضأ، فالقرآن في اعتقادهم قد أحصى كل صغيرة وكبيرة، وبالتالي لم تعد ثمة ضرورة للبحث والاجتهاد في سبيل الوصول إلى الحقيقة. وقد عبر عن هذه الحقيقة أحد علماء الدين الاباضيين في بيان حذر فيه قومه من اهل الشك». فالاباضيون كغيرهم من طوائف الخوارج، لا يعتقدون بأن مجرد الإيمان هو مبرر كاف في حد ذاته» ويقولون أن المحك هو عمل الفرد. ويدعي بعض العلماء أن الترابط الوثيق بين النظرية والتطبيق، هو أن الثقافة الدينية في الوعاء الأكير المناهج التعليم في عمان.
أن ثقة الاباضيين في مفهومهم للحق ثقة مطلقة. وهم يؤمنون بأن من عداهم من المسلمين على خطا. ونجدهم في كل ما يكتبون او يصرحون، يسمون أنفسهم بالمسلمين.
بينما يعتقدون أن الفرق الإسلامية الأخرى مخطئة، واصحابها ضالون، وأن مسؤولية ردهم إلى حظيرة الحق والصواب انما تقع على عاتق الاباضيين.
اما الخوارج، فقد أفتوا باعدام غيرهم من المسلمين. غير أن موقف الاباضيين من الفرق الإسلامية الأخرى هو انهم لن يكونوا البادئين بالقتال. كما انهم يرحبون بكل من يرغب في اعتناق مذهبهم. ويعرف المفكرون الاباضيون أن الفرق الإسلامية الأخرى تعتبرهم من الخوارج.
بالرغم من هذا، فقد استطاعوا أن يكونوا لانفسهم شخصية محددة ومستقلة. ومما يدل على اعتدال موقف الأباضيين، انهم يسلمون شهادة المسلم غير الاباضي، كما يسمحون بالتزاوج والتوارث بين الطرفين. اما موقفهم من المسيحيين ففيه كثير من التسامح، لانهم من اهل الكتاب. وتظهر هذه النظرية بشكل اوضح في الأجزاء الساحلية من عمان، حيث الاتصالات بالاجانب اكثر". طرا سنة ۱۹۹۳ تغيير اقتصادي هام اذ ان شركة تنمية نفط عمان (المحدودة)، والتي أعيد نکوبنها في سنة 1961، على اساس مساهمة شركة شل (المحدودة) ب 85 بالمئة من رؤوس الأموال، عثرت على النفط اخيرا في عمان بكميات كبيرة. فقد اكتشف ثلاثة حقول في نهود، وفي منطفتين أخرين قریبئين منها، وهما نتيه، ويال. وقد قدر مجموع ما سوف تنتجه هذه الحقول مجتمعة بعشرة ملايين طن في العام.
وفي سنة 1964، تم اعداد خطة لانشاء خط أنابيب من خليج عمان، النقل النفط من الحقول الجديدة، ومن ناحية اخرى نجحت سيني سرفيس، ارتشفيلد و «بیور اویل» (Per Oil) في اكتشاف حقول كبيرة اخرى للنفط في مقاطعة ظفار، واضح من هذا أن الأموال اللازمة لتطوير السلطنة وتحويلها إلى دولة عصرية سوف تتدفق على البلاد).
۲- قوانین
الشريعة الاسلامية هي المطبقة في سلطنة عمان، وفقا لمذهب الإباضيين الذي لا يختلف في كثير عن المذاهب السنية الأربعة، الا في موضوع قابلية الخلافة للاحتكام. والشريعة الاسلامية غير مقننة، ومن أهم القوانين الوضعية المقننة الصادرة في عمان.
ا۔ قانون الوكالات التجارية سنة ۱۹۷۷ .
ب . قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة سنة ۱۹۷۰.
ج - قانون السجل التجاري سنة ۱۹۷4 .
د. قانون الشركات التجارية، الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الاجنبي سنة 1974.
ه. قانون حماية الصناعات النامية سنة ۱۹۷4)، قانون تنظيم وتشجيع الصناعة .
و۔ قانون ضريبة الدخل على الشركات سنة ۱۹۸۱.
ز. قانون التجارة الصادر سنة 1990.
ح. قانون التأمينات الاجتماعية الصادر سنة ۱۹۹۱.
ط۔ قانون هيئة حسم المنازعات التجارية الصادر سنة ۱۹۸۱.
ف. قانون العمل الصادر سنة ۱۹۷۳.
٣. النظام القضائي
النظام في سلطنة عمان يقسم بين:
المحاكم الشرعية وهيئة حسم المنازعات التجاريه التي اصبحت تسمى المحكمة التجارية.
أ. المحاكم الشرعية في الفخامه في المواضيع غير التجاريه او بالأحوال الشخصية والمواضيع الجزائية، وتطبق أمام هذه الالية الاسلامية وفقا لمذهب الأباضيين .
ب. هيئة حسم المنازعات التجارية ، والتي أصبحت تسع الى التجارية والتي كانت قد حلت محل لجنة حسم المنازعات النجان
يشمل ايضا اختصاص هيئة حسم المنازعات التي اصبحت المحكمة التجارية الفصل في الأمور التجارية، كما نختم بالفصل فيا اليها من طلبات التحكيم المشار اليها، في الباب الثاني من هذا النظام المحاكم الشرعية تبقى ذات اختصاص في نزاعات تجارية، لان الخير بين اختصاص المحاكم الشرعية، واختصاص هينة حسم المنازعات، لم تنج حمامة بعد.
4. النظام التحكيمي
كان التحكيم غير خاضع لنصوص قانونية مقنة، وكان ينظمه فقه الله الاباضي الذي لا يختلف في شيء عن المذاهب السنية الأربعة، والذي يعتبر عقد التحكيم صحيحة. الا انه غير لازم، ولكن الحكم التحكيمي لازم.
جاء المشرع العماني أولا بنصوص محددة تنظم وترعى التحكيم في المرسوم السلطاني، الذي وضع نظام هيئة حسم المنازعات التجارية سنة 1984، اذ اقرد فصلا كاملا للتحكيم من المادة 59 الى المادة 68، وخطابالنحكيم خطوات هامة، حين وجد أن غياب مرجع حيادي لحسم الخلافات في العقود الدولية قد كان عائقا دون الاستثمار في عمان، ففضل المشرع أن يفسح المجال امام استضافة التحكيم في عمان، وأعطاء ضمانة للاستثمار والتوظيف والتجارة الداخلية والدولية في تنظيم طريق اللجوء إلى التحكيم، فخطا بالتشريع التحكيمي خطوات هامة نحو ارساء نظام تحكيمي عصري متقدم، يطبق قاعدة اساسية من قواعد الشرع الاسلامي هي: «المشقة تجلب التيسير، الأمر اذا ضاق اتسع» .
وكان المشرع العان قد أمل نظام للتحكيم بنزع اختصاص المحاكم الشرعية، ويكرس ولايه ووصاية هيلة حسم المنازعات على التحكيم، مل يجعل هيئة حسم المنازعات جزء من التحكيم، لانه يلزم بان يكون أحد القضاة من أعضاء هيئة حسم المنازعات رئيسا للمحكمين الذين يعينهم الخصوم، او يعتد بهم رئيس هيئة حسم المنازعات، في حال تخلف الخصوم عن ذلك.
وهكذا تحولت النزاعات التجارية، وفي جميع الحالات، الى اخنصاص هيئة حسم المنازعات التجارية.
وكان الوضع في النظام السابق كما يلي اذا اختار الخصوم النحكيم فإن هيئة حسم المنازعات، هي التي تنظر في النزاع، برئاسة قاض من اعطائها، ومحكمين معينين من الخصوم. اما اذا لم يكن الخصوم مثقفين على التحكيم، فان هيئة حسم المنازعات تنظر ايضأ بالخلاف، ولكن ليس بواسطة محكمين معينين من الأطراف ورئيس لهم معين من الهيئة، وهو احد قضائها، بل ننظر اذ ذاك بالخلاف، بكامل اعضاء هبتها، وبدون محكمين من خارج اعضائها.
هكذا فان المشرع العماني في أول خطواته التحكيمية رجح الطابع الفضائي على الطابع التعاقدي في التحكيم ترجیحا هائلا
ثم عاد في ۲۸ موز (يوليو) ۱۹۹۷ فاصدر قانونا (1) جديدة للتحكيم في المنازعات المدنية والتجارية نشر في الجريدة الرسمية ويلغي المرسوم كل ما يخالفه.
والقانون الجديد ماخوذ حرفية على التقريب من قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية الصادر سنة 1994 والماخوذ بدوره عن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة (اليونسترال)، وأهم ما يختلف فيه القانون العماني عن القانون المصري:
1- لجهة القضاء المختص للنظر في مسائل التحكيم التي يحيلها القانون على القضاء. القانون المصري للتحكيم أحال الاختصاص في التحكيم الداخلي للمحكمة المختصة أصلا للنظر بالنزاع فاذا كانت هذه المحكمة في البداية المدنية التي كانت مختصة أصلا للنظر بالنزاع فان المسائل التي يحيلها القانون للقضاء تحال الى هذه المحكمة التي هي على ثلاث درجات: بداية واستئناف ونقض.
اما اذا كان الاختصاص للمحكمة التجارية فتحال المسائل الى المحكمة التجارية... وقد تكون محكمة تجارة بور سعيد هي المختصة أصلا بنظر النزاع او محكمة الاسكندرية فتحال هذه المسائل اليها
اما اذا كان التحكيم دولية وفقأ لتعريف القانون المصري المعنى الدولية فان هذه المسائل تحال إلى محكمة استئناف القاهرة وهي التي تنظر وحدها دون سواها بالمسائل المدنية التي يحيلها قانون التحكيم المصري الى القضاء.
اما القانون العماني فهو بحمل في التحكيمات الداخلية الى المحكمة التجارية التي حلت محل هيئة حسم المنازعات التجارية بموجب المرسوم ۹۷/۱۳المنشور في الجريدة الرسمية رقم ۰۰۰۹۹. وبالتالي فسواء کان التحكيم الداخلي مدنيا ام عارية فان المسائل التي يحملها القانون التحكيمي على الفضاء تكون من اختصاص المحكمة التجارية.
اما اذا كان التحكيم تجارية دولية فيكون الاختصاص للمحكمة التجارية لكن ليس محكمة البداية بل محكمة الاستئناف التجارية .
۲- في القانون المصري: يكون الاختصاص في التحكيم الداخلي للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، وفي التحكيم الدولي لمحكمة استئناف القاهرة ولكن قواعد الاختصاص هذه نخضع في التحكيم الدولي وحده دون التحكيم الداخلى لحرية ارادة الطرفين لان المشرع المصري اضاف بالنسبة للتحكيم الدولي اخنصاص محكمة استئناف القاهرة ما لم ينفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى.
- فيكون قد الزم باحالة القضايا التي يحملها القانون إلى محكمة استئناف وترك الأطراف ان يتفقوا على أي محكمة استئناف غير محكمة استئناف القاهرة .
اما القانون العماني فانه لم يترك للاطراف حرية الاتفاق على محكمة تجارية في هذه المنطقة أو تلك والأمر عائد لوجود محكمة تجارية استئنافية واحدة في عمان.
٣- في القانون المصري اذا استمر احد طرفي النزاع في اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم او الحكم من أحكام القانون (قانون التحكيم) مما يجوز مخالفته و لم يقدم اعتراضأ في الميعاد المتفق عليه او في «وقت معقول " عند عدم الاتفاق... اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض. القانون العماني لم يترك أمر المهلة ضبابية بل حدد المهلة المعقولة بستين يومأ .
4. القانون المصري لم يشر بشكل مباشر على حرية الطرفين على تحديد القانون المطبق على اساس النزاع بل اكتفى بالاشارة لذلك بطريقة غير مباشرة اذ جعل الحكم التحكيمي الذي استبعد تطبيق القانون الذي اتفق الطرفان على تطبيقه على موضوع النزاع» قابلا للابطال. وقد نص على ذلك القانون العماني ولكنه سجل على القانون المصري نقطة اذ نص على قاعدة خلا منها القانون المصري وهي تكرس سلطان الارادة في اختبار القانون المطبق لحسم النزاع، فاضاف الى المادة 6 «لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون المطبق الذي يجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع» وقد خلا القانون المصري من هكذا نص.
.. لا يجيز القانون المصري أن يكون المحكم محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .
اما القانون العماني فهو لا يجيز ان یکون محكمة المحكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ولكن الإخلال بالشرف لا يتضمن اخلالا بالأمانة؟... المشرع العماني اختار آن يفصل ويدقق أكثر.
6- في القانون المصري: «... يجب على المحكم) أن يفصح عند قبوله (القيام بمهمته) عن ايه ظروف من شانها اثارة شكوك حول استقلاله او حيدته » القانون العماني يتابع فيقول «وعلى الحكم اذا استجدت مثل هذه الظروف بعد تعيينه أو خلال اجراءات التحكيم، المبادرة إلى التصريح بها لطرفي التحكيم وللمحكمين الأخرين» (۲) فيكون القانون العماني بهذه الجهة اكثر دقة من القانون المصري.
۷. المادة 9 من القانون المصري تحدد المحاكم المختصة بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون الى القضاء وهي المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع في الدعاوى التحكيمية المدنية ومحكمة استئناف القاهرة في الدعاوى التحكيمية الدولية مع حق الطرفين باختيار محكمة استئناف اخرى غير محكمة القاهرة.
اما القانون العماني فهو لا يحيل إلى محكمة بل إلى رئيس المحكمة وحده دون سائر أعضاء المحكمة. فاذا كان التحكيم داخلية كان الاختصاص لرئيس محكمة التجارة واذا كان التحكيم دولية فالاختصاص لرئيس محكمة التجارة الاستئنافية، دون أن يحق للطرفين الاتفاق على محكمة استئنافية تجارية اخرى طالما أن ليس في عمان غير محكمة تجارية استئنافية واحدة. وهكذا فان رئيس محكمة التجارة ورئيس محكمة الاستئناف التجارية في التحكيم الدولي هو الذي
أ- يعين المحكم الواحد اذا كانت المحكمة التحكيمية مكونة من محكم واحد.
ب. وهو الذي بعين محكمة عن الطرف المتخلف عن تعيين محكمه اذا كانت المحكمة التحكيمية مكونة من ثلاثة محكمين .
ج. وهو الذي يعين المحكم الثالث اذا لم يتفق عليه المحكمان المعينان من الطرفين .
د. وهو الذي يراعي في المحكم الذي يختاره الشروط التي يفرضها القانون .
ه. وهو المختص بانهاء مهمة المحكم اذا توفرت الشروط لذلك .
و. وهو الذي يأمر بتنفيذ التدابير المؤقتة او التحفظية التي يأمر بها المحكمون .
ز. هو الذي يحكم على الشهود بالغرامات .
ح. هو الذي يحدد المهل التحكيمية .
ط. وهو الذي يأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ولكن التظلم في الأمر الذي يصدره يعود إلى محكمة التجارة بكامل اعضائها .
ف. أما المرجع المختص للنظر بدعوى بطلان الحكم التحی فهي المحكمة التجارية بكامل أعضائها وبطلان الحكم الدولي الاستئناف التجارية بكامل أعضائها.
۸. في القانون المصري تنقطع الخصومة في الأحوال النمر في قانون المرافعات المدنية المصري 10. أما في القانون العماني فهد الى قانون المرافعات المدنية لانه ليس هناك قانون المرافعات المدنية باف محكمة التجارة يحل محل قانون هيئة حسم المنازعات التجارية. وثمود القانون العماني تنقطع سير الخصومة وفقا للشروط القانونية النصر في الشرع و قانون محكمة التجارة.
الا أن أحكام قانون التحكيم العماني الجديد لا تسري الا على التحكي الذي يجري في عمان أو التحكيم الذي يجري خارج عمان ويطبق قانون التحكيم العماني. من هنا فان القانون الجديد لا يطبق على الأحكام التحكيمية الصادرة خارج عمان اذا لم تطبق قانون التحكيم العماني.
فاذا جاء إلى عمان من الخارج حكم تحكيمي دولي لم يطبق قانون التحكيم العماني وجرى التحكيم خارج عمان، فان القانون الذي يطبق لتفيذه لب قانون التحكيم العماني الجديد بل قانون المحكمة التجارية الذي لم بلغ قانون التحكيم الجديد نصوصه فيما يتعلق بالأحكام التحكيمية الأجنبية.
آن قانون التحكيم العماني الجديد يطبق على تحكيم نجاري وقد أعطى هذا القانون تفسيرة واسعة لمفهوم التجارة (المادة ۲ من القانون).
كما توسع القانون العماني الجديد في مفهوم التجارة» كذلك فعل بالنسبة للتحكيم الدولي. فخصص المادة الثالثة لتعريف التحكيم الدولي واختلف عن القانون النموذجي في انه اعتمد مقياسا للتفريق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي المركز الرئيسي لأعمال كل من الطرفين...) بينما القانون النموذجي اعتمد مقر عمل طرفي الاتفاق.
والجديد في القانون العماني هو الفقرة الثانية من المادة الثالثة التي تعتبر أن مجرد الاتفاق على اللجوء إلى مركز تحكيمي دائم يعطي التحكيم صفة دولية، وهذا غريب فعلاا وهكذا فان اللجوء الى مركز تحكيم البحرين أو دول مجلس التعاون يعطي الحكم التحكيمي الصادر بنتيجته الصفة الدولية.
وبالإجمال يعتمد القانون الجديد المقياس الجغرافي لدولية التحكيم، .. والمقياس الجغرافي يعتمد تعدد جنسيات الأطراف، وتعدد الأماكن... مكان التوقيع ومكان التنفيذ ومكان التحكيم، ومحل اقامة اطراف النزاع، ولا يترك جانبا المعيار الاقتصادي الذي يضع مصالح التجارة الدولية في الميزان، يشير الى هذا المعيار بقوله: «یکون التحكيم دولية في حكم هذا القانون اذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية...» . ثم يذهب بعد ذلك إلى المقياس الجغرافي اي الى ارتباط باكثر من دولة واحدة.
ولكن التفريق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي تترتب عنه نتائج هامة في عدة نقاط
أ. فاذا كان التحكيم داخلية نائه بحيز لرقابنه ان تتصدى لأساس النزاع في بلدان كثيرة، بينما اذا كان الحكم التحكيمي دولبانان القاضي لا يجيز لرقابته التصدي لاساس النزاع ولا تحيز له ذلك الاتفاقيات التحكيمية الدولية واحيانا لا يحيز له ذلك المشرع.
ب. ان التحكيم الدولي بطبيعته اوسع نطاقا من التحكيم الداخلي في أنظمة القانون المدني ذات الأصل الروماني التي لا نقبل في التحكيم الداخلي النزاعات المدنية والعمالية، بينما هذه النزاعات في التحكيم الدولي مقبولة. هذا التفريق ليس واردة في الأنظمة القانونية الانكلوسكسونية كذلك فان امر اهلبة الدولة ومصالحها الحكومية يختلف حسب ما اذا كان التحكيم داخلية ام دوليا، فالدولة ومصالحها الحكومية يمكن أن تلجا التحكيم الدولي بينما لا يمكنها اللجوء الى التحكيم الداخلي.
ج . ان القاضي يطبق على التحكيم الداخلي قواعد نظام التحكيم التي وضعها المشرع للتحكيم ويطل الحكم التحكيمي اذا خالفها، ولا يعتبر أمام حكم تحكيمي دولي أو أجنبي أن نظام تحكيم بلاده هو الذي يجب أن يطبق على التحكيم، بل كل ما يطبقه عليه هو النظام العام .
د. حتی النظام العام الذي يقف عند حده سلطان الإرادة والذي يعرض للابطال ما أراده الأطراف، هذا النظام العام أيضا يختلف حسب ما اذا كان التحكيم دولية أو داخلية، فهو نظام عام داخلي في التحكيم الداخلي ونظام عام دولي في التحكيم الدولي.
ولكن الغريب ان القانون العماني بعد ان فرق بين التحكيم الداخلى والتحكيم الدولي واعتمد مقاييسأ للتفريق لم يرتب على هذا التفريق أي نتيجة من النتائج التي ترتبها قوانين التحكيم التي تفرق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي. النتيجة الوحيدة المترتبة على هذا التفريق هي في تحديد المحكمة القضائية ذات الاختصاص لتعيين المحكمين اذا تخلف طرف عن تعيين محكمه والمحكمة الناظرة في ابطال الحكم التحكيمي وتلك المختصة باعطاء صيغة التنفيذ الخ... كما أشرنا لذلك سابقا.