الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم اصطلاحاً / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / تعريفه اصطلاحاً في الشرع والفقه

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    28

التفاصيل طباعة نسخ

تعريفه اصطلاحاً في الشرع والفقه

 تولية الخصمين حكمًا يحكم بينهما، أي اختيار ذوي الشأن شخصا أو أكثر للحكـــم فيما تنازعوا فيه دون أن يكون للمحكمة ولاية القضاء بينهما، ومن ثم التحكيم شرعًا يعني تولية وتقليد من طرفي الخصومة لثالث يفصل فيما تنازعوا فيه .

  أَنَّ الْحَصْمَيْنِ إِذا حَكْمَا بَيْنَهُمَا رَجُلًا وَارْتَضَيَاهُ لَأَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ ذَلِكَ جَائِز، (تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما).

   الحُكْمُ: العلم والفقه والقضاء بالعدل وهو مصدر حَكَمَ يَحْكُم. 

- ومنه الحديث [ الخلافة في قريش والحُكْمُ في الأنصار] . خصهم بالحكم لأن أكثر فقهاء الصحابة فيهم.

ومنه الحديث [ وبك حاكمْتُ ] . أي رَفَعْتُ الحكم إليك فلا حكم إلا لك.

  وقيل: بك خاصمتُ في طَلَب الحكم وإبطال من نازَعَنِي في الدين، وهي مُفَاعَلَة من الحكم، وحَكْمُوهُ بينهم أمروه أن يحكم، ويقال حَكَمْنا فلانًا فيما بيننا أَي أَجَزْنَا حُكْمَــهُ بيننا، وحَكمَهُ في الأمر فاحْتَكَم جاز فيه حُكمُه .