التحكيم / التحكيم اصطلاحاً / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / تعريف التحكيم التقليدي في التشريعات المقارنة
لم يعرف قانون التحكيم الأردني رقم (۳۱) لسنة ٢٠٠١ التحكيم، وترك ذلك للقضاء، حيث عرفت محكمة التمييز الأردنية التحكيم بأنه طريق إستثنائي يلجأ إليه الخصوم لفض ما ينشأ بينهم من منازعات بموجب إتفاق قائم بينهم بقصد الخروج عن طريق التقاضي العادية "
وفي مصر ألغى قانون التحكيم المصري في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية نصوص التحكيم التي كانت وردت في قانون المرافعات المصري الحالي رقم (۱۳) سنة ١٩٦٨ ، المواد من (٥۰۱) إلى (۵۱۳) منه، كما ويلغى أي حكم مخالف لهذا القانون، وعرف المشرع المصري التحكيم في المادة (١/٤) من قانون التحكيم المصري بأنه:" ينصرف لفظ "التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا نزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى إتفاق الطرفين منظمة، أو مركز دائم للتحكيم، أولم يكن كذلك".
عرف قانون التحكيم بالولايات المتحدة الأمريكية بأنه :" أي اتفاق تحكيمي ينظم كتابه ويحيل إلى التحكيم نزاعا نشأ بمناسبة أي عملية تجارية لم يتم تنفيذها الكامل أو الجزئي ويكون صحيحا غير قابلا للرجوع عنه ويمكن تنفيذه بالقوة الجبرية .