الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم اصطلاحاً / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / التحكيم إصطلاحاً

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    11

التفاصيل طباعة نسخ

   يتضح لنا أن المشرع سواء فى فرنسا أو مصر أو قطر لم يتعرض لتعريف التحكيم وإنهم قد تحدثوا عن اتفاق التحكيم وتعريفه وكذلك التشريع الهولندي الذي اورد تعريفاً للتحكيم يتسم بالبساطة والوضوح.

    وبناء علي ما تقدم يمكننا أن نعرف التحكيم بأنه اتفاق يقرر الأطراف بموجبه إحالة أي خلافات قائمة أو يحتمل وقوعها بينهم مستقبلاً وتتعلق بعلاقاتهم القانونية إلي شخص أو أكثر يقومون بتعينه مباشرة أو بطريق غير مباشر ليفصل بينهم بقرار ملزم .

   ويتميز هذا التعريف بأنه جامع للعناصر التي يتطلبها أي تحكم وهي وقوع خلافات أو احتمال وقوعها مستقبلاً واتفاق الأطراف علي حلها عن طريق محكم مزود بسلطة الفصل في الخلاف بقرار ملزم هذا من ناحية ومن ناحية أخري مانع لغيره من الوسائل الأخرى لتسوية المنازعات التي تتشابه معه من الاختلاط به مثلاً المفاوضات والوساطة حيث أن هذه الوسائل الأخيرة ليست ذات طبيعة قضائية ملزمة للأطراف علي عكس التحكيم الذي يوصف بأنه قضاء ملزم.