التحكيم / التحكيم اصطلاحاً / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / التحكيم إصطلاحاً
ونحن نقول ان التحكيم هو إحدى وسائل تسوية المنازعات، وملزم لأطرافها ، وهو إتفاق بمقتضاه يعهد إلى شخص أو أشخاص لا ينتمون إلى القضاء العادي مهمة الفصـل فـي هـذه المنازعات.
يتضح من التعريفات السابقة أن التحكيم "arbitrage" هو نظام قانوني بديل لقضاء الدولة في حسم المنازعات . ويتكون هذا النظام من عنصرين هما اتفاق التحكيم "convention وحكم المحكم "sentence arbitrale' الذي تنتهى به خصومة التحكيم.
يعتمد التحكيم أساسا على أن أطراف النزاع هم الذين يختارون قضاتهم بدلا من الإعتماد على التنظيم القضائي للبلد الذي يقيمون فيه ، فإرادة الخصوم هي التي تنشيء التحكيم وبدون هذه الإرادة لا يتصور أن يخلق التحكيم أو يكون. إلا أن هذه الإرادة لا تكفى وإنما يتعيـن أن يقر المشرع إتفاق الخصوم وبعبارة أخرى إذا لـم ينـص المشرع على جواز التحكيم وجواز تنفيذ أحكام المحكمين ما كانت إرادة الخصوم كافية لخلقه. فإرادة الخصوم مع إقرار المشرع لهـذه الإرادة الجوهر القانوني للعملية التحكيمية.
ومتى وضحت هذه الإرادة وفق الشكل الذي يتطلبه القانون، التزم الخصوم بحسم النزاع عن طريق التحكيم، فيفرض عليهم ويلتزمون بحكمه وينتهى أثر إرادتهم عند هذا الحد. فالعبرة إذن أن تكشف إرادة الخصوم عن رغبتهم في النزول عن الإلتجاء إلى القضاء. وفي حسم النزاع بواسطة التحكيم. وإقرار المشرع للتحكيم مبناه تنظيم قواعـده وإجراءاته وتوفير الضوابط والمقومات التي تكفل حسن سير التحكيم وتلافي أوجه القصور التي قد تشوبه الأمـر الـذي يستدل حتما أن يكون للقضاء العادي دور معين في التحكيم.
ثالثا : جوهر التحكيم:
وأيا كان نوع التحكيم، فان جوهره كائن في تلك السلطة التي تمنح للمحكم للفصل في النزاع بقرار ملزم للطرفين بحيث يكون التحكيم ضربا من القضاء والمحكم قاضيا خاصا مهمته حسم الخصومة بقرار ملزم. وينبني على ذلك أنه اذا اقتصرت سلطة الشخص المعين على مجرد اقتراح حلول للتوفيق بين وجهتي النظر في الخصومة أو إبداء الرأي في مسألة تتعلق بها دون أن يكون من شأنه اصدار قرار للفصل فيها، فالأمر لا يعتبر تحكيما.
رابعاً : الغرض من اختيار وسيلة التحكيم:
الغرض من اختيار الأطراف للتحكيم كوسيلة لحل نزاعهم بواسطة محكمين - من الناحية العملية - هو الحصول على قضاء قابل للتنفيذ بالنسبة للتحكيم الداخلي وقابل أيضا للتنفيذ في دولة أو أكثر من دولة بالنسبة للتحكيم الدولي بدلاً من عرضه على قضاء الدولة.
خامساً : يثور السؤال كيف يمارس التحكيم:
كما سبق القول تقوم الفكرة الأساسية للتحكيم على ترك الحرية لأطراف العقود في اختيار وسيلة تسوية منازعاتهم سواء فيما يتعلق بالهيئة المكلفة بذلك أو فيما يتعلق بنظام عمل هذه الهيئة، ويتفاوت اشباع مقتضيات هذه الفكرة بحسب ما اذا كان التحكيم خاصا أو حرا ad hoc" حيث يختار المتنازعون الهيئة المكلفة بتسوية منازعتهم ونظام عملها في كل حالة على حدة دون التقيد بنظام دائم وهذا التحكيم لا يختار فيه الأطراف هيئة دائمة للتحكيم، وإنمـا يـجـرى - فـي حـالات فردية – وفق مشيئة الخصوم من حيث اختيارهم للمحكمين وكيفية مباشرة اجراءاته ومكان انعقاده والقانون الذي يسرى على النزاع.
أو أن يكون التحكيم مؤسسيا وأحيانا يطلق عليه تحكيم نظامی "institutional " حيث يكـون لهيئة التحكيم وجود دائم في كنف نظام قائم يعمل كمركز تحكيم.
وحرية الاختيار هذه تجعل أطراف النزاع بمنأى عن أنظمة قانونية، تشريعية أو قضائية بصفة خاصة على المستوى الداخلي للدول التي تفرض اجراءات وقواعد قد لا تتسق مع خصوصيات وطبيعة العلاقات الدولية فعلاقات التجارة الدولية لا تتحمل، بما تقتضيه من سرعة ومرونة، بطه وتعقيدات اجراءات التقاضي أمام المحاكم الداخلية لدولة معينة.