بأنه تولية خصمين حاكماً يحكم بينهما، ومن هذا التعريف نستنتج عدة شروط إذا توافرت تحقق هذا العقد وهى إيجاب من العاقدين وقبول من الحكم، وهذه الشروط كالتالي:
- يقتضي أن يكون النزاع قد نشأ بصورة واضحة محددة.
- يقتضي أن يكون المتنازعين قد اعترفوا بحدوثه بصورة متبادلة ويتوجهوا إلى المحكم طالبين تحكيمه
- يقتضي أن يكون المحكم معيناً بالاسم.
- يقتضي أن تتوافر في الحكم أهليته للإدلاء بالشهادة.