الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم اصطلاحاً / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي وسلطة الادارة في انهاء العقد بإرادة منفردة / تعريف التحكيم في القانون الفرنسي والمصري :

  • الاسم

    صالح شوقي عبدالعال حافظ
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    446
  • رقم الصفحة

    21

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف التحكيم في القانون الفرنسي والمصري :

ذهب القانون الفرنسي المادة الأولي من قانون التحكيم الفرنسي رقم 42 لسنة 1993 الي ان التحكيم هو إجراء خاص لتسوية بعض انواع الخلافات بواسطة محكمة تحكيم يعهد اليها الأطراف بمهمة القضاء فيها بمقتضي اتفاق تحكيم

و القانون المصري تعرض لتعريف التحكيم -- في قانون التحكيم التجاري الجديد - المادة العاشرة حيث ذهبت الي ان " اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين علي الالتجاء الي التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن ان تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية

موقف القضاء من تعريف التحكيم في فرنسا و مصر :

 ذهب مجلس الدولة الفرنسي الي ان " التحكيم يتمثل في سلطة القرار التي يعترف بها لطرف ثالث ( المحكم ) ، والتسليم بأن قرار المحكم هو قرار قضائي ".

و في مصر فقد ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع الي ان التحكيم هو الاتفاق علي عرض النزاع علي محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بدلا من المحكمة المختصة بحكم ملزم .

و قد ذهبت المحكمة الإدارية العليا الي أن التحكيم " اتفاق علي طرح النزاع علي شخص معين أو أشخاص معيين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة " .

و قد ذهبت المحكمة الدستورية العليا الي ان التحكيم هو " عرض نزاع معين بين طرفين علي محكم من الاغيار يعين باختيارهما أو بتفويضا منهما ، علي ضوء شروط يحددانها ليفصل المحكم في هذا النزاع بقرار يكون نانيا عن شبه الممالأة ، و مجردا من التحايل ، و قاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التي أحلها الطرفان إليه ، بعد ان يدلي كلا منهما بوجهه نظرة تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية " .

و نحن نري : ان التحكيم هو " اتفاق بين الخصوم يتضمن اختيار طرف ثالث ( كمحكم ) يقوم بالفصل فيما يعرض بينهم من خصومة ، سواء كان هذا الاتفاق في العقد وهو ما يسمي ( شرط ) تحكيم ، أو إذا كان هذا الاتفاق وقت حدوث الخصومة و هو ما يطلق عليه ( مشارطه ) تحکیم و علي ان ينتهي ذلك بحكم يصدره المحكم تنتهي به الخصومة و يكون نافذا في حق الأطراف '