الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم اصطلاحاً / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التعريف في الإصطلاح

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    7

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم في الإصطلاح:

   وقد عرف المشرع المصري اتفاق التحكيم في المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، بأنه هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي : نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية . ونصت المادة ذاتها على أنه يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع ، سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين ، كما يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ، ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية. وعرفت المحكمة الدستورية في مصر التحكيم بأنه " عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائبا عن شبهة الممالأة مجردا من التحايل ، وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه ، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية " ، وأسبغت المحكمة الدستورية على التحكيم طابعا قضائيا حيث قررت أنه " وسيلة فنية لها طبيعة قضائية ، غايتها الفصل في نزاع محدد مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم ، ولا يتولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة .

  وعرفت المحكمة الإدارية العليا في مصر التحكيم بأنه : " اتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة "..

   ولا تختلف التعريفات التي ذكرها الفقهاء للتحكيم عن المفهوم الذي حدده المشرع والقضاء له ، والذي يتضمن عنصرين : الأول هو أن اللجوء للتحكيم وليد تراضي أطراف النزاع على حسمه ، ليس بواسطة قضاء الدولة ، وإنما بواسطة شخص أن أشخاص يتولى أطراف النزاع اختيارهم ، والعنصر الثاني هو الطابع الإلزامي للحل الذي يقرره المحكمون . وإذا كان المشرع ، مصر ، قد نظم تحكيما إجباريا في بعض صور المنازعات ، فإن هذا الأسلوب يظل استثناء على الأصل في التحكيم ، الذي يستند ، كقاعدة عامة ، إلى إرادة أطراف النزاع . وقد قضت المحكمة الدستورية المصرية ، في أربعة أحكام ، بعدم دستورية نصوص تشريعية فرضت نظام التحكيم الإجباري في بعض المنازعات  .