الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم اصطلاحاً / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / رقابة القضاء على اتفاق التحكيم / التحكيم أصطلاحا

  • الاسم

    وليد علي محمد الظفيري
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    378
  • رقم الصفحة

    24

التفاصيل طباعة نسخ

ومن الفريق الأخير المنظم السعودي، فلم يعرف نظام التحكيم السعودي الجديد التحكيم، وسبب عدم تعريف المنظم السعودي للتحكيم، هو الأخذ بالرأي القائل بأن وضع التعاريف من مهمة الشراح وليس النظام.

أما الفريق الأول الذي ذهب إلى تعريف التحكيم فمنه المشرع المصري، حيث عرفته المادة (4) من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة | ۱۹۹۶ بما يلي: اينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا، النزاع بإرادتهما الحرة، سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضی اتفاق الطرفين منظمة أو مركزا دائما للتحكيم أو لم يكن كذلك.

وعرفته المادة (1) من قانون التحكيم السوري رقم (4) لسنة ۲۰۰۸ بأنه "أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلا من القضاء، سواء كانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركزا دائما للتحكيم أو لم يكن كذلك".

وعرفته المادة (۲) من قانون التحكيم اليمنى رقم ۲۲ لسنة ۱۹۹۲ بأنه اختيار الطرفين برضائهما شخصا آخر أو أكثر للحكم بينهما، دون المحكمة المختصة، فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات.

وعرفه المشرع الفرنسي بأنه "إجراء خاص التسوية بعض الخلافات بوساطة محكمة تحكيم يعهد إليها الأطراف بمهمة القضاء بمقتضی اتفاق التحكيم ".