التحكيم / التحكيم اصطلاحاً / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / "تعريف اتفاق التحكيم في ظل قانون التحكيم المصري الجديد"
"تعريف اتفاق التحكيم في ظل قانون التحكيم المصري الجديد"
١٠ - "قد جاء المشرع المصري في المادة العاشرة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية بتعريف لاتفاق التحكيم يتضح منه أن المشرع المصري قد تبني تعريفا شـــــاملا لصورتي الاتفاق علي التحكيم سواء ما يسمي بشرط التحكيم أو ما . بمشارطه التحكيم وجمعهما تحت مسمي واحد ، وذلك بأن جاء النص علي أن :-
1. اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلي التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية ..
2. يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا علي قيام التزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة (٣٠) من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوي أمام جنــة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم و إلا كان الاتفـــــاق با طلا .
3. ويعتبر اتفاقا علي التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلي وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
فالمشرع المصري حرص من خلال هذا النص علي الإشارة إلي الصورتين المعروفتين وهما :-
الصورة الأولي : - مشارطه التحكيم compromis
وهي الاتفاق الذي يبرمه أطراف النزاع مستقلا أو منفصلا عن العقد الأصلي بهدف اللجوء إلي التحكيم في شأن نزاع قائم فعلا بينهم .
الصورة الثانية :- شرط التحكيم - Clause compromissoire
وهو الشرط الوارد في بند من بنود العقد الأصلي بموجبه يتم اللجوء إلى التحكيم لفض أو حسم النزاع الذي قد ينشأ مستقبلا بين أطراف هذا العقد .
هذا وقد اعتبرت الفقرة الثالثة من المادة العاشرة المذكورة اتفاقا علي التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلي وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
والمشرع المصري بهذا التعريف الوارد في المادة العاشرة قد جاء متفقا مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعتمد في
١٩٨٥/٦/٢١ Model حيث جاءت الفقرة الأولي من المادة السابعة من القانون النموذجي بتعريف اتفاق التحكيم بأنة :-
(( اتفاق بين الطرفين علي أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل )) .
وقد تبني المشرع المصري القاعدة التي أخذت بما الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي - الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٦١/٤/٢١ والتي مفادها انبثاق التحكيم عن الاتفاق باعتباره مصدر وجوده
ويقصد باتفاق التحكيم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كل شرط بالتحكيم يكون مدرجا في عقد ، وذلك كل اتفاق قائم بذاته يلجأ الطرفان بمقتضاه إلى التحكيم ، علي أن يكون كلاهما موقعا عليه منهما أو متضمنا في رسائلهما أو برقياتهما أو غير ذلك من وسائل الاتصال بينهما.
وقد أخذت اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين ألا جنبيه ١٩٥٨ بذات القاعدة حيث جاءت المادة الثانية منها في فقراتها الثلاثة بتقيد الدول المتعاقدة - كل في نطاق إقليمها وفي مجال اعترافها بأحكام المحكمين وتنفيذها - بالاتفاق الكتابي الذي يتعهد الأطراف فيه بعرض نزاعاتهم ما كان منها قائما أو محتملا علي التحكيم وذلك كلما كان موضوعها مما يجوز التحكيم فيه ، وبشرط نشوئها عن علاقة قانونية محددة ، ولو لم يكن العقد مصدرا لها.
وكذلك الأمر في اتفاقية بنما للتحكيم التجاري الدولي الخاصة بالدول الأمريكية ، حيث جاءت مادتيها الأولي والثانية بالنص علي صحة كل اتفاق يتعهد بمقتضاه طرفان أو أكثر بعرض نزاعاتهم الحالية أو ما يظهر مستقبلا منها - علي محكمين ، يعينون بالكيفية التي يبينها أطراف التراع ، ما لم يفوضوا في ذلك طرفا ثالثا .
وكذلك المشرع الفرنسي في الباب الرابع (التحكيم ) من قانون المرافعات المدنية الفصل السادس عشر من الكتاب الثالث ( اتفاق التحكيم ) من القانون المدني قد نظم شرط التحكيم واتفاق التحكيم وقرر أن شرط التحكيم هو كل اتفاق يتعهد الأطراف في عقد بعرض منازعاتهم التي يمكن أن تتولد عنه علي التحكيم ويجب أن يكون هذا الشرط مدونا في العقد الأصلي ، أو في وثيقة يحيل هذا الشرط إليها ويجوز باتفاق مستقل وفقا لحكم المادة ١٤٤٧ من قانون المرافعات المدنية - أن يحيل طرفان نزاعا قائما بينهما إلي محكم أو أكثر للفصل فيه ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية .