الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم اصطلاحاً / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / تعريف التحكيم في الاصطلاح والفقه:

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    15

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف التحكيم في الاصطلاح والفقه:

 أ- من الناحية الاصطلاحية: فالتحكيم له تعريفات عديدة، لكنها موافقة لما جاء في تعريفه في اللغة، والاختلاف في الألفاظ وليس في المعنى، فالمعنى واحد، وهو أن التحكيم بمعنى التفويض، أي تفويض وتولية شخص يسمى حكما، يقوم بالفصل في خصومة بين طرفين متخاصمين بحكم لازم لهما. 

ب- لرجال القانون: العديد من التعاريف المختلفة للتحكيم منها أنه: "نظام لحل المنازعات المالية بين الأطراف". 

وعرفه آخرون: "بأنه عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار، يعين باختيارهما أوبتفويض منهما، أوعلى ضوء شروط يحدد انها ليفصل هذا المحكم فى النزاع ، بقرار يكون نائياً عن شبهة الممالئة مجرداً من التحامل وقاطعاً لدابر الخصومة ..

وعرفه البعض: "بأنه وسيلة تهدف إلى إيجاد حل لقضية تخص العلاقات بين شخصين أو أكثر عن طريق محكم أومحكمين، يستمدون سلطتهم من اتفاق الأطراف، ويصدرون القرارات دون أن يكونوا مخولين بالفصل بين هؤلاء الأطراف من قبل الدولة". 

الخلاصة : أخلص من مجمل ما سبق من التعاريف العديدة للتحكيم من الفقهاء السابقين بأنهم مهما اختلفت تعاريفهم للتحكيم إلا أنها تتفق في نفس المعنى، والاختلاف في اللفظ فقط، ويتضح ذلك جلياً من خصائص التحكيم، والتي أخذ بها الجميع، وهي:

1- أن التحكيم يقوم على مبدأ سلطان الإرادة -رضائياً- لقيام أطراف النزاع باختيار محكم بينهم يفصل في النزاع، بالإجراءات والقواعد التي يراها مناسبة لحل النزاع.

2- أن التحكيم يقوم على اتفاق الأطراف على حسم نزاعهم نهائيا- باللجوء إلى التحكيم وليس القضاء.

3- هدف التحكيم هو فض النزاع بحل سريع وسلمي -ناجزاً سليماً- ومرض للطرفين.. لذلك يرى الباحث أن تعريف التحكيم هو:

" وسيلة سلمية رضائية ناجزة بعرض النزاع على الغير للفصل فيه فصلاً نهائياً ملزماً"