هناك عدة تعاريف للفقهاء عن التحكيم من الناحية الاصطلاحية موافقة تماما لما جاء به اللغويين من تعاريف التحكيم، فالاختلاف بين التعاريف اللغوية والاصطلاحية هو في الألفاظ وليس في المعنى، فالمعنى واحد وهو أن التحكيم يأتي بمعنى التفويض: أي تفويض وتولية شخص يسمى حكمة، يقوم بالفصل في خصومه بین طرفین متخاصمين بحكم لازم لهما.