إن التعريف الاصطلاحي للتحكيم الذي أورده الفقهاء والباحثون التحكيم لا يخرج عن المعني اللغوي السابق مع وجود بعض التفصيلات والضوابط الضرورية لتحديد التعريف اصطلاحا .
التحكيم اصطلاحا في القانون والقضاء المصري ينصرف لفظ التحكيم وفقا لقانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة 1994 إلي التحكيم الذي يتنقعليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة، وقد خلا هذا القانون من تعزيف التحكيم ، أما بالنسبة للقضاء ، فقد عرفت محكمة النقض المصرية التحكيم بأنه : طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج علي طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلي عرضه على هيئة التحكيم، وعرفته أيضا بأنه" مشارطه بين متعاقدين أي اتفاق على التزامات متبادلة بالنزول علي حكم المحكمين.
التحكيم اصطلاحا عند فقه القانون الخاص : تواترت اجتهادات الفقه المؤيدة بأحكام القضاء على تعريف التحكيم بأنه طريق استثنائي لفض المنازعات بديلا عن قضاء الدولة.
التحكيم اصطلاحا في الفقه الإسلامي :
(1) التحكيم عند فقه المذاهب الأربعة:
. عرف الجنفية التحكيم بأنه : " تولية الخصمين حكما يحكم بينهما ، وركنه اللفظ الدال عليه مع قبول الآخر : وعند المالكية : تولية الخصمين حكما يرتضيانه ليحكم بينهما ، فقد أوضح ذلك " ابن فرحون" بقوله : " ومعناه إن الخصمين إذا حكما بينهما رجلا وارتضياه لأن يحكم بينهما فان ذاك جائز في
الأموال وما في معناها .. أما الشافعية فقدعرفوا التحكيم: بانه تولية الخصمين حكما صالحا للقضاء ليحكم بينهما، إذ يستدل علي ذلك من قول النووي ولو حكم رجلا في غير جد الله تعالي جاز بشرط أهلية القضاء ". وقول المارودي" إن يتخذ الخصمان رجلا من الرعية ليقضي بينهما فيما يتنازعاه ". ونفس المعني عند الحنابلة إذ يتضح ذلك من قول ابن قدامه واذا تحكم رجلان إلى رجل حكماء بينهما ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز ذلك ونفذ لفصل خصومتهما ". التحكيم عند علماء المسلمين المعاصرين:
. عرفت مجلة الأحكام العدلية التحكيم على أنه : " اتخاذ الخصمين لأخر حكما برضاهما ليفصل . في خصومتهما ودعواهما .
وتضمنت بعض التعاريف عند فقه الشريعة الإسلامية المعاصر الإشارة إلى التحكيم كشعبة من القضاء حين عرفته بأنه : " اتفاق طرفي الخصومة علي تولية رتل أو أكثر أهلا ليفصل فيما يتنازعاه بحكم الشرع دون القاضي المولي
وحول اظهاره ارادة الخصوم أطراف النزاع واتفاقهم علي طريق التحكيم لحل النزا علماء الشريعة المعاصرين التحكيم بانه : " تولية الخصمين حكما بينهما.
كما عرفه البعض الآخر بانه : عقد بين طرفين متنازعين يجعلان فيه برضاهما شخصا اخر جكما بينهما لفصل خصومتهما " واتفاقا مع تعارف علماء المسلمين المعاصرين على النحو السابق ، جاء تعريف " مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي " للتحكيم علي انه : اتفاق طرفي خصومة.. معينة ، علي تولية من يفصل في منازعة بينهما ، بحكم ملزم ، يطبق الشريعة الإسلامية ، وهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية ، وقد انتهي المجتمعون في مؤتمر مجلس مجمع الفقه الاسلامي العالمي الي أن التحكيم : عقد غير لازم لكل من الطرفين المحتكمين والجكم ، فيجوز لكل الطرفين الرجوع فيه ما لم يشرع الحكم في التحكيم ، ويجوز للحكم ان يعزل نفسه - ولو بعد قبوله ما دام لم يصدر حكمه ، ولا يجوز له أن يستخلف غيره دون اذن الطرفين لان الرضا مرتبط بشخصه ...