ويقال حكمنا فلانا فيما بيننا أي أجزنا حكمه بيننا .
وحكمه في الأمر فاحتكم : جاز فيه حكمه
ويقال حكمته في مالي إذا جعلت إليه الحكم فيه فاحتكم علي في ذلك واحتكم فلان في مال فلان إذا جاز فيه حكمه إليه
والتحكيم في مادة ((حكم )) وحكم بتشديد الكاف تعني طلب الحكم ممن يتم الاحتكام إليه ويسمي (( الحكم بفتح الحاء والكاف أو المحكم بضم الميم وفتح الحاء والكاف مشددة ))."
ويعرفه ابن خلدون في مقدمته بأنه (( إتخاذ الخصمين حكما برضائهما للفصل في خصومتهما ودعواهما .
ويعرفه الماوردي - ((التحكيم هو أن يتخذ الخصمان رجلا من الرعية ليقضي بينــهما فيما تنازعاه )) .