الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم لغة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم /  تعريف التحكيم في اللغة:

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    13

التفاصيل طباعة نسخ

 تعريف التحكيم في اللغة:

- التحكيم في اللغة، مصدر حكم بتشديد الكاف مع الفتح، والحكم اسم من أسماء الله الحسنى، وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة دالة على أن الذي يحكم ويفصل بين الناس يسمى الحكم، ويقال حكمت فلاناً في مالي تحكيماً، أى فوضت إليه فيه فاحتكم على في ذلك، واستحكم فلان في مال فلان، إذا أجاز فيه حكمه، ويقال حكمنا فلاناً فيما بيننا، أي أجزنا حكمه بيننا.

تعريف التحكيم في القانون المصري للتحكيم رقم 27/ 1994م .

عرفت المادة (1/10) اتفاق التحكيم إذ نصت على أن : "اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية". من النص السابق، يتضح أن تعريف التحكيم كاصطلاح قانوني له مضمون وجوهر، لم يضع له التشريع المصري -كغيره من التشريعات - تعريفا، إلا أن المؤلفات العامة والخاصة التي تعرضت لدراسة التحكيم وضعت له العديد من التعريفات، فالتشريع ترك للفقه مهمة تعريف التحكيم.