روي عن شمير عن أبي سعيد الضرير انه قال في قول ابراهيم النخعی : « حكم اليتيم كما تحكم ولدك ، معناه : حكمه في ماله وملكه اذا صلح و كما تحكم ولدك في ملكه .
وحكموه فيما بينهم ، أمروه أن يحكم في الأمر ، أي جعلوه حكما فيما بينهم ، قال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم »أي يجعلوك حكما فيما حل بينهم من شجار .
والمحكم - بتشديد الكاف مع الفتح - هو الذي يخوض إليه الحكم في الشيء ، وقيل هو الرجل المجربه ، وحكم الرجل بضم الكاف صار حكيما ، والمحكم هو الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب ، ومنه قول الحق جل شأنه : « ألم كتاب أحكمت آياته ».
وحكمت الرجل وحكمته بتشديد الكاف مع الفتح - اذا منعته مما أراد ؛ ومنه قول جرير :
أبني أمية أحكموا سفهاءكم اني أخاف عليكموا أن اغضبا
والحكم محركة اسم من أسماء الله تعالى ، وفي الحديث عن رسول الله أنه قال لأبي شريح عندما سمع القوم يكنونه بأبي الحكم قال له : « أن الله هو الحكم فلم تكن بأبي الحكم » ، وجاء في محكم التنزيل : « أفغير الله أبتغي حكما » .
ويطلق الحكم على من يختار للفصل بين المتنازعين ، قال تعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها » . وفي المثل : « في بيته يؤتي الحكم » .
يتبين من العرض السابق أن التحكيم في المعنى اللغوي يفيد إطلاق اليد في الشيء ، أو تفويض الأمر للغير ، يقال حکم زید عمراً في ماله اذا أطلق يده فيه ، وحكم الخصمان فلانا ، اذا جعلا له النظر في منازعتهما.