وحتى في العصر الحديث ، حيث لم تعد القوة وسيلة لاقتضاء الحقوق والی المجتمعات القبلية القديمة حيث أصبحت " السلطة القضائية " احدى الساط الحديثة ، وأصبح القضاء هو صاحب الولاية في القيام بالوظيفة القضائية بحسب بات التحكيم كطريق خصوصي للفصل في نزاع بواسطة الغير بدلا عن الطريق القضا يرغب الأفراد اللجوء إليه اختصارا للوقت والجهد والإجراءات والتكلفة التي تستلزمها . اجرای این التقاضي أمام محاكم الدولة. . . .. الأمر الذي يدعونا إلي توضيح المفهوم اللغوي والاصطلاحي للتحكيم والنظم القانونية التي قد تختلط أو تتشابه معة.
أولا : المفهوم اللغوي للتحكيم . . التحكيم في اللغة العربية مصدره ( حكم ) ومعناه : إطلاق اليد في الشئ للغير يتصرف فيه كما يشاء وطلب الحكم ممن يتم الاحتكام إليه ، كما يعني تفويض الأمر للغير في الحكم ، فيقال ( حكم ) فلافل في الشئ والأخر جعله حكمة ، وفي القران الكريم : " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وحكموه بينهم أي فوضوه أن يحكم بينهم ، ويقال حكمنا فلانيا فيما بيننا : أي اجزنا حكمه بيننا ، ويقال حكمه أي فوض الحكم إليه وحكمه. في الأمر فاحتكم:: جازن في حكمه ، ويقال : حكمته في مالي ( تحكيما ) أي فوضت إليه الحكم فيه ، ويقال حكمت فلانا أي أطلقت يده فيما شاء" ويعرف قاموس اكسفورد الانجليزي التحكيم بأنه : " محاولة لتسوية النزاع بواسطة ششم أشخاص يتفق الأطراف المتنازعين على إحالة نزاعهم إليه بغرض الحصول علي مرار في على قرار في ذلك ولا النزاع وفي معني آخر يعرف قاموس اكسفورد " الوجيز " التحكيم بأنه تسوية النزاع موضع الخلاف بواسطة شخص يتفق الأطراف على إحالة مطالبهما إليه للحصول على قرار عادل".( ويعزف قاموس: لونجمان الانجليزي التحكيم بأنه ' تسوية النزاع بواسطة شخص أو جماعة تتفق الأطراف المتنازعة علي إحالة نزاعهم إليه للوصول إلى قرار، ويعرفه أيضا بأنه العملية التي يحاول فيها شخص ما مساعدة طرفين متنازعين للوصول إلى اتفاق .