الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم لغة / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / تحكيم دولي - الإستئناف الإبطال المادة 1457، الفقرة 2، من قانون أصول المرافعات المدنية - المادة 1493، الفقرة 2، من قانون أصول المرافعات المدنية - اختصاص القاضي المساند - مبدأ وجاهية المحاكمة - مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطراف - دعوى مباشرة ضد غرفة التجارة الدولية تهدف إلى رفض الإجراءات التي حددتها لتنظيم دعوى التحكيم - قرار بعدم اختصاص القاضي المساند - تجاوز حدود السلطة (لا) - الإستئناف الإبطال مرضوض

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    607

التفاصيل طباعة نسخ

 

 (محكمة استئناف باريس (القسم 1 – الغرفة الأولى)، 27 أكتوبر 2011 ،شركة Atlantic 

الدولية التجارة غرفة ضد Business Corporation (ABC) International إن القرارات المتاح الطعن فيها المنصوص عليه في المادة 1457 ،الفقرة 2 ،من قانون أصول المرافعات المدنية التي تحيل إليها المادة 1493 ،الفقرة 2 ،من القانون نفسه، لا تتضمن القرار الذي يثبت عدم اختصاص القاضي المساند، وذلك من خلال الأخذ ضمن أسبابه، من جهة، بأن الأطراف وافقوا، في شرط التحكيم، على إخضاع نزاعهم لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية، وبالتالي إلى المادة 6  ،2 منه التي تحيل، في ما يتعلّق بطرفٍ استُبعد بصورةٍ أولية من التحكيم، إلى المحاكم النظامية لمكان العقد أو لمقر المدعى عليهم لتقدير وجود اتّفاق التحكيم، ومن جهة أخرى، بأن ادعاء عدم استقلالية غرفة التجارة الدولية لم يكن مسنداً في الواقع.

إن قـراراً غير قابل للطعن يكون، مع ذلك، عرضةً للاستئناف الإبطال (nullité appel ) في حال تجاوز حدود السلطة الذي يكمن، بالنسبة إلى القاضي، في تجاهل نطاق سلطته في الفصل. إن الدعوى التي تُباشَر بالاستناد إلى المادة 1493، الفقرة 2، من قانون أصول المرافعات المدنية التي تنص على اختصاص مكمل وفرعي للقاضي المساند بغية القيام بتشكيل هيئة التحكيم، يجب، عندما تكون متاحة، أن تكون موجهة ضد الأطراف الأخرى في التحكيم كي يراعى مبدأ وجاهية المحاكمة وقاعدة النظام العام الخاصة بالمساواة في المعاملة بين الأطراف في تعيين المحكّمين. لا تدخل ضمن نطاق تطبيق هذا النص الدعوى التي تُباشَر ضد غرفة التجارة الدولية في حد ذاتها كمؤسسة تحكيم دائمة وتهدف إلى رفض الإجراءات التي حددتها لتنظيم دعوى التحكيم وإلى إلزامها باعتماد [إجراءاتٍ] غيرها وإلى التحقّق من وجود شرط التحكيم وفاعليته بالنسبة إلى الأطراف الذين استُبعدوا بصورةٍ أولية من التحكيم.

 إذاً، يكون غير مقبول الاستئناف الموجه ضد قرار رئيس محكمة بداية باريس الكبرى الذي يعلن فيه عدم اختصاصه النظر في مثل هذه الطلبات الموجهة ضد هكذا مدعى عليها، التي لم تتجاوز حدود السلطة مهما كانت الأسباب التي أخذها القاضي المساند ضمن أسباب حكمه.