1- ينصرف لفظ "التحكيم"في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء أكانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أم مركزاً دائماً للتحكيم أو لم تكن كذلك.
2-تنصرف عبارة"هيئة التحكيم"إلى الهيئة المشكلة من حكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم أما لفظ "المحكمة"فينصرف إلى المحكمة التجارية أو إلى الدائرة الإستئنافية بها بحسب الأحوال.
3- تنصرف عبارة"طرفاً التحكيم"في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا.