مادة (2) : يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه ، ولأغراض هذا القانون المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
التحكيـم : اختيار الطرفين برضائهما شخصاً آخر أو أكثر للحكم بينهما ، دون المحكمة المختصة ، فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات .
التحكيم التجاري : أي تحكيم، تكون أطرافه أشخاصاً طبيعيين أو إعتباريين يمارسون أعمالاً تجارية أو اقتصادية أو استثمارية أياً كان نوعها ، سواءً كانوا يمنيين أم عرباً أو أجانب .
التحكيم الوطني: يعني أن أطراف المنازعة أشخاص تحمل جنسية الجمهورية اليمنية.
التحكيم الدولي: يعني أن أطراف التحكيم أشخاص من جنسيات مختلفة أو يكون موطنها أو مقرها الرئيسي في بلدان مختلفة أو إذا تم التحكيم في مركز دولي للتحكيم.
اتفاق التحكيم: موافقة الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم والتي تشملها وثيقة التحكيم (أي عقد مستقل) أو شرط التحكيم (أي بند في عقد) .
لجنة التحكيم: الهيئة التي تتكون من محكم فرد أو عدة محكمين وفقاً لشروط إتفاق التحكيم أو لأحكام هذا القانون .
المحكمة المختصة: هي المحكمة المعنية بنظر النزاع أو التي يحيل إليها هذا القانون أي منازعات تخرج عن إختصاص لجان التحكيم.
الصلـح: اتفاق الطرفين على تفويض محكم أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة، استنادا إلى مبادئ العدالة والإنصاف .