هو ضرب من القضاء الخاص يقوم على مبدأ سلطان الإرادة، أي أن أطراف النزاع أو أطراف العلاقة تتفق فيما بينها على اللجوء إلى التحكيم في حـــل خلافاتها ومنازعاتها، التي قد تحصل أو حصلت بموجب اتفاق تحكيم يضمن للمتعاقدين الخصوم حقهم في اللجوء إلى القضاء، واعتمادهم التحكيم كسبيل لحل الخلاف بينهم.