وعند البحث عن موقف القضاء الأردني من تعريف التحكيم فأننا نجد محكمة التمييز الاردنية قد عرفت التحكيم بأنه "طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، وما تكفله من ضمانات، ويقتصر على ما تنصرف إليه إدارة طرفي التحكيم بما يعرضانه على المحكم.
بعد انتهاء البحث بالتعريفات الفقهية والتشريعية والقضائية للتحكيم وفقاً لمعناه التقليدي الشمولي، نجد ان التعريفات توضح التعريف من خلال الهدف الذي يسعى إليه التحكيم وهو حسم الخلافات الناشئة فعلا او التي من الممكن ان تنشأ بين أطراف العقد من خلال اتفاق هذه الأطراف على عرض النزاع على هيئة تحكيم او محكم، مع تعهدهم بقبول الحكم والالتزام بالقرار الصادر عن المحكم، وهو ما يشكل نظام قانوني يستطيع بموجبه أطراف النزاع عدم الخضوع لقضاء المحاكم المخولة بفصل النزاع طبقا للقانون.