الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / تعريف التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / المقصود بالتحكيم في المنازعات الإدارية غير العقدية

  • الاسم

    محمد عبدالتواب عبدالحسيب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    732
  • رقم الصفحة

    322

التفاصيل طباعة نسخ

المقصود بالتحكيم في المنازعات الإدارية غير العقدية

    تثير مسألة تحديد المقصود بالتحكيم في المنازعة الإدارية غير العقدية - على وجه الخصوص - مشكلة تتعلق بتحديد مفهوم تلك المنازعة، حيث إن الفقه والقضاء لم يتناولا ذلك الأمر، فكثير من الفقه تناول تعريفات متعددة للمنازعة الإدارية - عموماً - حيث أشير سلفاً إلى بعضها، ولكنها تصب في النهاية إلى أن المنازعة الإدارية هي: "الوسيلة القانونية التي يكفلها المشرع للأشخاص لحماية حقوقهم في مواجهة الإدارة ويختص بها القاضي الإداري مع اتباع إجراءات إدارية قضائية خاصة".

    وقد يرجع السبب في عدم تناول الفقه والقضاء لتعريف خاص بالتحكيم في المنازعة الإدارية غير العقدية إلى اعتمادهم في ذلك على وجود التعريف العام للتحكيم - عموماً - وكذلك التعريف العام للمنازعة الإدارية، هذا بخلاف عدم اقتناع كثير من الفقهاء بمسألة قابلية المنازعة الإدارية غير العقدية للتحكيم من أساسه، وذلك لاعتبارات النظام العام، وسيادة الدولة وسلطتها العامة، والمصلحة العامة التي تبتغيها، وغيرها من الاعتبارات التي تعتبر من المقدسات التي تستعصي أن تكون حقلاً لقضاء خاص غير تابع للدول).

   وباستقراء آراء الفقه وأحكام القضاء المختلفة سواء في مصر أم في فرنسا، والتي سبق تناولها في الفصل التمهيدي والتي تناولت وضع تعريف التحكيم وتعريف للمنازعة الإدارية - عموما - فإنه يمكن للباحث أن يعرف التحكيم في المنازعة الإدارية غير العقدية بأنها:

    "الوسيلة القانونية التي يلجأ إليها أطرافه علاقة قانونية غير عقدية ذات طابع إداري لتسوية المنازعات الحالية بينهم، والتي تخص حقوقاً مالية تقبل الصلح والتصرف عن طريق إخراج تلك المنازعات من ولاية القضاء الإداري وطرحها على محكم أو هيئة تحكيم ليفصلوا فيه بحكم بات باتباع إجراءات التحكيم الإداري".