التحكيم / تعريف التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / تعريف التحكيم القبلي ولدي العشائر العربية
لهذا يمكن القول إن التحكيم القبلي، والذي كان سائدا لدى القبائل والعشائر العربية القديمة يعد جزءاً من النظام القضائي العرفي أو ما يسمى بالعدالة الناجزة، وهو قضاء من نوع خاص، له محاكمه وقضاته، ومتقاضوه الذين ينتهجون سياسات قبلية في مجتمع بدوی مترامي الأطراف في محافظات عدة، وهو طريق آخر للفصل في المنازعات اعتادها الناس في حل مشاكلهم وقضاياهم في إطار ما تفرضه عليهم من التزامات وقيود خاصة، إن تلك المجتمعات لديها تقاليدها وعاداتها التي تحافظ عليها ولا تكسرها، فضلا عن وجود علاقات مصاهرة ونسب بين القبائل وبعضها البعض وهو ما يساعد على تطبيق الأحكام العرفية بسرعة كبيرة، بحيث أصبحت مألوفة لديهم، وتحظى بقبول واحترام الجميع، ولها أشخاص معينون يقومون بفرضها.
توثيق هذا الباحث
رأي الباحث في تعريف التحكيم
يلاحظ - من التعريفات السابقة المختلفة للتحكيم - أن مسألة وضع تعريف محدد للتحكيم أمرا لا يخلو من الصعوبات، لأن وضع تعريف لأي مصطلح يجب أن يكون تعريفاً جامعاً مانعاً، فالتحكيم قضاء خاص، حيث لا يدخل في تشكيل محكمة التحكيم سلطان الدولة ونفوذها رغم تطبيق قوانينها.
ولهذا يجب أن يتوافر في تعريف التحكيم عدة مواضع، كالهدف من التحكيم ودوافع اللجوء إليه، بحيث يتم تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة بالخصوم، وهو أمر في غاية الصعوبة أن يجمع تعريف واحد كل ذلك.
كما يتفق الباحث مع ما ذهب إليه البعض بأن الفقه سواء في مصر أم فرنسا يختار تعريفاً ملائماً للمجال القانوني الذي يتخصص فيه؛ فالمتخصصون في قانون المرافعات المدنية والتجارية يميلون إلى الأخذ بتعريف للتحكيم يظهر الجانب الإجرائي، أما المتخصصون في القانون الدولي الخاص فيظهرون جانب العلاقات الخاصة الدولية، بينما شراح القانون التجاري يظهرون الجانب التجاري فيه، وبالتالي تتغير المسميات، فيطلق على التحكيم مسميات فرعية حسب طبيعة المنازعة التي يراد حسمها عن طريقه، فإذا كانت المنازعة تجارية سمى التحكيم تجارياً، وإذا كانت المنازعة مدنية سمي التحكيم مدنياً، وإذا كانت إدارية سمي التحكيم إدارياً.
ومن هذا المنطلق وبما أن موضوع البحث يختص بالتحكيم ودورها في فض المنازعات الإدارية، فقد كان من الضروري تعريف التحكيم من زاوية إدارية، وفي شقيه الإداري أو ما يسمى بالتحكيم الإداري بأنه: " الوسيلة القانونية التي يلجأ إليها طرفا العقد الإداري - الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة والمتعاقد معها - التسوية المنازعات الحالية أو المستقبلية الناشئة عن علاقات قانونية ذات طابع إداري عقدية أو غير عقدية فيما بينهما أو بين أحدهما وأحد أشخاص القانون الخاص الوطنية أو الأجنبية عن طريق إخراج تلك المنازعات من ولاية القضاء الإداري وطرحها على محكم أو هيئة تحكيم ليفصلوا فيه بحكم تحكيمي منهي للخصومة بينهم .