(1) عرضت المادة 173 من قانون المرافعات الكويتي الاتفاق التحكيم دون أن تعتني بتعريفه إذ نصت على أنه " يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الاتفاق علي التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين" وهذا النص يفيد جواز الاتفاق على التحكيم من جهة ويشير إلي
صورتيه من جهة أخرى وهما شرط التحكيم ومشارطة التحكيم.
(۲) وكذلك لم يعن المشرع الفرنسي ، في المرسوم 41 لسنة ۱۹۸۰ بشأن قانون المرافعات الجديد ، بتعريف اتفاق التحكيم وإنما عنون الباب الأول من الكتاب الرابع بشأن التحكيم بعنوان ( اتفاقات التحكيم ) وتناول تحت هذا العنوان صورتیه التقليديتين وهما شرط التحكيم ومشارطه التحكيم ثم تكلم عن القواعد المشتركة بين هاتين الصورتين ( المواد ۱۱۶۲ - ۱۹۹۰ قانون المرافعات الفرنسي ).