يلاحظ أن التحكيم – باعتباره قضاء رضائياً في منشئه وإجراءاته ونهايته هو صورة من صور القضاء الخاص الذي كان شائعاً في المجتمعات القديمة ، ومازال مطبقاً في المناطق الريفية الموجودة في مصر وفـى بعـض منـاطق الصحراء الشرقية والغربية وسيناء ، وهو ما يعرف " بمجلس العرب " أو مجلس العائلة ، أو مجلس الصلح ، او مجلس عرفي أو ودي وفيه يتفق المتخاصـمون على أن يطرحوا منازعتهم على شخص أو أشخاص يرتضونه سلفاً ممن عرفوا بحسن السيرة والاتزان والحيدة والقضاء بما يرضي الله بعد سماع حجـج كـلا الطرفين ، ولكي يتضح لنا معنى التحكيم بشكل جلي فيجب إدراج عدة تعريفات لهذا المصطلح الهام لكي يتضح المعنى الظاهر والباطن لهذا المصطلح .