التحكيم / تعريف التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / أما على صعيد القضاء فجاء تعريف التحكيم في القضاء
أما على صعيد القضاء فجاء تعريف التحكيم في القضاء كالتالي:
عرف القضاء التحكيم في العديد من الأحكام الصادرة عنها،
فنجد حكم محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ ١٦ /٢ / ١٩٧١، حيث عرفت التحكيم بأنه ( طريق استثنائي لبعض الخصومات فواجه الخروج عن طرق التقاضي العادية ما تكفله من ضمانات و من ثم فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم . أيضا ذهبت نفس المحكمة النقض المصرية بأنه ( طريق لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية وعدم التقيد بالمرافعات أمام المحاكم بالأصول الأساسية في التقاضي وعدم مخالفة ما نص عليه في باب التحكيم) . ولقد أوجبت المادة ۸۲۲ من قانون المرافعات السابق أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين، ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم، ولقد أجاز المشرع في نفس المادة إمكانية ان يتم التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم.
أما محكمة التمييز الأردنية فعرفت التحكيم بأنه طريق استثنائي لفض المنازعات، ويقتصر على ما انصرفت إليه إرادة طرفي التحكيم وعلى المحكمة ألا تتوسع في تفسير العقد المتضمن شرط التحكيم لتحديد المنازعات الخاضعة للتحكيم) .
وبعد تسليط الضوء على تعريف التحكيم يمكن لنا أن نعرف التحكيم بأنه " ضمانة إجرائية لحسم منازعات الاستثمار وطريق استثنائي يلجأ إليه أطراف عقد الاستثمار بناء على اتفاقهما المتخذ أما شرطا يرد ضمن بنود عقد الاستثمار قبل نشوء النزاع أو مشارطة تحكيم تبرم قبل أو بعد نشوء النزاع وذلك بهدف حل نزاعاتهم بعيداً عن المماطلة بحكم ملزم .
وعرفه القضاء الفرنسي: بأنه اللجوء إلى أطراف محكمين ليسوا قضاة لفض نزاع ما بعيداً عن المحكمين أى أن التحكيم يتمثل في سلطة القرار التي يتعرف بها لطرف ثالث و التسليم بالصفة القضائية لقرار المحكم).
حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٩٤٣
وقد عرفته المحكمة الدستورية العليا: بأنه عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهم أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددونها ليفصل في هذا النزاع بقرار نهائي في الخصومة التى أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظر تفصيلياً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية .