التحكيم / تعريف التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / مفهوم التحكيم في التشريعات الإقليمية والدولية والقضائية
مفهوم التحكيم في التشريعات الإقليمية والدولية والقضائية
بالنسبة للتشريعات الإقليمية والدولية
كما أجاز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين، ويجدر الإشارة هنا أن المشرع العراقي نظم أحكام التحكيم ضمن ستة وعشرين مادة من (٢٥١ - ٢٧٦) وأشار فيهم إلى التحكيم الداخلي دون الإشارة إلى التحكيم الدولي، كذلك أشير لاتفاق التحكيم في المادة ٥٠٦ من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري، والمادة ٤٦ من القانون السعودي، والمادة ۱۷۳ من قانون المرافعات الكويتي.
أما بالنسبة لقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة ١٩٨٥ مع التعديلات التي اعتمدت في سنة ٢٠٠٦ فقد أشار إلى تعريف التحكيم في نص المادة (٢/أ) منه على أنه التحكيم يعني (أي تحكيم، سواء عن طريق مؤسسة تحكيم دائمة أم لا) يتبين لنا من التعريف السابق بأنه لم يكن جامعاً ومانعاً لأنه أشار فقط إلى الجهة الإدارية التي من الممكن أن تدير عملية التحكيم سواء بواسطة مؤسسة خاصة بالتحكيم أو لم يكن عن طريق المؤسسات وهذا ما يسمى بالتحكيم الحر.
وإذا كان اتفاق التحكيم هو أساس نظام التحكيم وبداية عملية التحكيم، فإنه يجب لتحقيق ذلك أن يكون واضحاً لا لبس فيه حتى يرتب الآثار المعقودة عليه.