ومما سبق يمكننا أن نخلص إلى أن تعريف التحكيم التجاري الدولي بأنه اتفاق بين طرفين من المتعاملين فى التجارة الدولية على أن يتم تسوية المنازعة التي ثارت بينهم أو ما قد ينشأ بينهم من منازعات مستقبلاً عن طريق شخص أو أكثر من محكم أو أكثر يستمدون سلطاتهم وصلاحيتهم من اتفاق التحكيم.
كما يتبين من هذه التعريفات المتقدمة أهمية التحكيم باعتباره وسيلة لحسم المنازعات فهو يعتبر إجراء استثنائي يؤدي إلى إخراج المنازعات من اختصاص محاكم الدولة بناءً على اتفاق الأطراف وقد ركزت التعاريف السابقة على الهدف من التحكيم كأساس للتعريف دون بيان فيما إذا كان اتفاق التحكيم قد يأتي بصورة شرط ضمن بنود العقد أو مشارطة باتفاق مستقل بين الطرفين، فضلاً عن ذلك نجد أن التعاريف لم تركز على دور مؤسسات التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار وخصوصاً أن أغلب المنازعات الاستثمارية في الوقت الحاضر تحسم عن طريق تلك المؤسسات.