التحكيم لغة: من مادة (حكم) بتشديد الكاف، تعني طلب الحكم ممن يتم الالتجاء إليه الذي يسمى حكما (بفتح الحاء وفتح الكاف) أو المحكم (بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف) ويقال: حكمته في مالي إذا جعلت إليه الحكم فيه فأحتكم على ذلك، واحتكم فلان في مال فلان إذا جازا فيه حكمه. وحكموه فيما بينهم أمروه أن يحكم في الأمر أي جعلوه حكما فيما بينهم، وحكم فلان فلانا في الشيء أو الأمر جعله حكمة. وحكمت بين الناس أي فصلت بينهم.
ويمكن استخلاص تعريف التحكيم من نص المادة (۱۰) من قانون التحكيم إذ جرى نصها على أن التحكيم هو ".... هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية". .
وباستقراء أحكام القضاء في تعريفها لنظام التحكيم نجد أنها اجتمعت علی الأسس التالية:
1- إن نظام التحكيم يرتكن أساسا على إرادة طرفي نزاع نشأ بينهما بمناسبة علاقة عقدية أو غير عقدية.
2- أطراف النزاع لهم الحرية المطلقة في اختيار شخص من الغير للفصل في النزاع بغير طريق القضاء صاحب الاختصاص الأصيل.
3- القرار الصادر من هذا الغير يكون ملزمًا وواجب النفاذ، وعلى هذا الأساس يمكن للباحث تعريف التحكيم بأنه "نظام خاص لاقتضاء الحقوق بغير طريق القضاء، وفق القانون يرتكن لاتفاق طرفين يمنح أحد الأغيار سلطة فض نزاع نشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية، بقرار ملزم وواجب النفاذ".