الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / تعريف التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ أحكام التحكيم التجارية الأجنبية في القانون العراقي /  تعريف التحكيم في القانون والقضاء والمقارن

  • الاسم

    هات محيي الدين يوسف اليوسفي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    198
  • رقم الصفحة

    13

التفاصيل طباعة نسخ

لقد نظمت أغلب التشريعات الوطنية في مختلف الدول مسائل التحكيم التجاري سواء في شكل قانون مستقل للتحكيم أو ضمته قوانين مرافعاتها الوطنية. إلا أن قليلاً منها هو الذي عرف نظام التحكيم وذلك لأن إعطاء التعريف غالباً ما يترك للفقه والقضاء بالنسبة للقانون العراقي ، فلم يعرف التحكيم فـي قـانون المرافعات المدنية، وإنما ترك ذلك للفقه والقضاء، حيث أنه إشار إلـى التحكيم سواء أكان شرطاً أو مشارطة في المادة ٢٥١ من قانون المرافعات المدنية الناقـة والتي نصت على ( يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الاتفـاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيد عقد معين) ونلاحظ من هذا النص أن المشرع العراقي لم يميز بين التحكيم التجاري الوطني والدولي وهـذا قصور تشريعي يجب معالجته ، ومن القوانين التي لم تضع تعريفاً للتحكيم قـانون المرافعات الليبي (۱۹)، حيث أنه لم يعرف التحكيم تاركاً ذلـك لاجتهادات الفقـه والقضاء، وأن كانت المادة (739) منه قد أجازت للأطراف صراحة اللجوء إلى التحكيم سواء عن طريق شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم، وكذلك فعـل قـانون التحكيم الأردني الجديد رقم (31) لسنة ٢٠٠١.

وعلى العكس من هذه القوانين، فقد عرف قانون التحكيم اليمني .  في المادة الثانية بأنه " اختيار الطرفين برضائهما شخصاً آخـر أو أكثـر للحكم بينهما دون أن يكون للمحكمة المختصة أي دور فيمـا يقـوم بينهمـا مـن خلافات ونزاعات" كما عرفته لائحة إجـراءات التحكـيم لمركـز التـحكــم التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في مادتها الأولى بقولهـا " إتفـاق التحكيم هو اتفاق الأطراف كتابة على الالتجاء للتحكيم سواء قبل نشوء النزاع أوبعده". وعرفه قانون التحكيم المصري في المادة (1/4) بأنه "لفظ التحكــيم يتصرف في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهـا الحرة سواء كانت الجهه التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركزاً دائماً للتحكيم أو لم يكن كذلك".

وفي هذا المقام نود الإشارة إلى التعريف الذي أورده القانون النموذجي لاتفاق التحكيم، حيث نصت المادة (1/7) بأنه " اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت بينهما بشأن علاقة محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صـورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل .

أما بالنسبة لتعريف التحكيم في القضاء فإنـه توجـد العديـد مـن التعريفات التي استقيناها من أحكام المحاكم الوطنية. فقد جاء في حكم المحكمـة العليا الليبية ما يستفاد منه إعطاء تعريف لنظام التحكيم حيث ذهبـت بانه يجـوز للخصوم النزول عن حق الالتجاء إلى القضاء واشتراط عرض ما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين، وأنه متى نزل الخصم بإراتــه عـن حق الالتجاء إلى القضاء تكون الدعوى قد فقدت شرطا من شروط قبولها مما يمنع المحكمة من قبولها ما دام شرط التحكيم قائماً" ، وفي القضاء الأردني أوردت محكمة التمييز الأردنية تعريفاً لنظام التحكيم في بعض أحكامها حيث جاء فيهـا " التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العالية وما تكفله من ضمانات" (""). وفي قرار آخر ( أن التحكيم بمعناه القانوني هو احتكام الخصوم إلى شخص أو أكثر لفصل النزاع بينهم ). وفي القضاء الإماراتي أوردت محكمة تمييز دبي تعريفاً لنظام التحكيم حيث جـاء فـي أحـد أحكامها - التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية، وهو مقصور حتما إلى ما تنصرف إليه إرادة المحتكمــن إلـى عرضه على هيئة التحكيم... وفي حكم آخرذهبت " هو اتفاق بين الطرفين على منح المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من المحكمة المختصة بنظـره..."

وفي النهاية لا يفوتنا أن نوضح بأن طريقة الالتجاء إلى التحكيم من قبـل أطراف الخصومة قد تكون في شكل شرط تحكيم (Arbitration Clause) وذلك عندما يتفق الطرفان مسبقاً في عقد معين على إخضاع أي نزاع قد ينشأ بصدده إلى التحكيم، وقد يأخذ اتفاق التحكيم صورة مشارطة تحكــم (Submission Agreement) وهي التي بموجبها تتفق الأطراف المتخاصمة في فترة مـا بعـد نشوب النزاع حول مسائل العقد على إحالته إلى التحكيم، وبالتالي فالاتفـاق هنـا يكون لاحقا على نشوء النزاع.