الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / تعريف التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / تعريف اتفاق التحكيم الدولى

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    7

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف اتفاق التحكيم الدولى

   وقد تعددت التعريفات التي أوردها الفقه لاتفاق التحكيم إلا أنها جميعا تتفق علي أن اتفاق التحكيم يشمل ما يسمي بشرط التحكيم ( Clause compromissoire )) وهو يأتي في صورة شرط أو بند من شروط أو بنــــود العقد الأصلي موضوع المنازعة بين طرفيه وبموجب هذا الشرط يتفق طرفا النزاع علي اللجوء إلي التحكيم لفض أو حل التراع الذي ســـــــوف يثور مستقبلا ، كما يشمل كذلك ما يسمي بمشارطه أو اتفاق التحكيم compromis وهو الاتفاق الذي يبرم استقلالا عن العقد الأصلي بموجبة يتفق أطراف التراع القائم فعلا علي عرض هذا النزاع لحلة بطريق التحكيم .

    ويتضح من ذلك أن الاتفاق علي اللجوء إلى التحكيم سواء تم في صورة شرط تحكيم أو في صورة مشارطه تحكيم فالصورتان تلتقيان في الاتفاق علي اللجوء إلى التحكيم لحل التراع فيما بــــــين طرفيه وتختلفان في أن الصورة الأولي وهي شرط التحكيم يتعلق بتراع محتمل الوقوع في المستقبل أمـــا الصورة الثانية وهي مشارطه التحكيم فتتعلق بتراع قائم فعلا وتم الاتفاق علي عرضة علي التحكيم ، وتجمع بين الصورتين عبارة "اتفاق التحكيم ".