الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / تعريف التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / تعريف اتفاق التحكيم التجاري الدولي 

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    61

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف اتفاق التحكيم التجاري الدولي 

  هو اتفاق الطرفين على الالتجاء للتحكيم دون قضاء الدولة لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشا بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية، شرط قابلية تلك المنازعات للصلح و عدم مخالفة ذلك النظام العام . ومن ثم يعتبر اتفاق التحكيم هو قلب التحكيم وقالبه، فكلاهما وجهان لشيء واحد .

   ومن ناحية أخرى، فإن اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم لا يعني تنازلهما عن اللجوء إلى القضاء، وإنما منح المحكم سلطة الحكم لحسم النزاع بدلاً من المحكمة، فإذا لم يتم التحكيم لسبب ما أو رفض تنفيذ القرار الخاص بالتحكيم أو لم يتمسك الخصم بالتحكيم عند رفع الدعوى من قبل الطرف الأخر أمام المحكمة، عندئذ تكون السلطة القضائية هي المختصة بالنظر في النزاع. وبعبارة أخرى فإن التحكيم لا يمس اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وإنما يمنعها فقط من نظرها مادام شرط التحكيم قائما.

  ولقد وضع القانون النموذجي تعريفاً جامعاً لاتفاق التحكيم وذلك في الفقرة الأولى من المادة السابعة تحت عنوان تعريف اتفاق التحكيم بنصه على أن "اتفاق التحكيم هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط التحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل". كذلك تكلمت عن هذا الاتفاق اتفاقية نيويورك 1958  في الفقرة الأولى من المادة الثانية بقولها "هو ذلك الاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها بطريق التحكيم"، كما تناولت في فقرتها الثانية من نفس المادة شرط التحكيم ومشارطة التحكيم..