التحكيم / تعريف التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / ماهية التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية ومعيار دوليته
ماهية التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية ومعيار دوليته
فقد بات واقعياً القول اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحسم المنازعات الناشئة في إطار العلاقات التجارية الدولية، وضرورياً لجميع أطرافها، سواء كانوا من الدول أو الشركات أو الأفراد، وسواء كانوا من الدول النامية أو الدول المتقدمة. وعليه؛ فإننا لا نبالغ إذا قلنا أن التحكيم قد أصبح في عالم التجارة الدولية هو الوسيلة الأصلية، إن لم تكن الوحيدة لتسوية المنازعات الناشئة عنها .
وتقوم فلسفة التحكيم على مبدأ حرية أطراف العلاقة القانونية في اختيار وسيلة لتسوية منازعاتهم، سواء فيما يتعلق بالهيئة التي تقوم به، أو القواعد واجبة التطبيق على سير إجراءاته وموضوعه، ولا شك أن حرية الاختيار هذه تجعل الأطراف يشعرون بالاستقرار القانوني، حيث أن نظام التحكيم يحررهم من الشكليات والاختلاف في الآراء والقواعد الوطنية التي تختلف من دولة إلى أخرى، ومن ثم فإن اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية يعبر عن رغبة الأطراف في الإفلات من قوانين الدولة ويكشف عن رغبتهم أيضا في الفصل في منازعاتهم وفقاً لقواعد القانون التجاري الدولي الذي يستعد مصادره من الأعراف والعادات الدولية والمبادئ العامة المشتركة وقواعد العدالة والإنصاف وقضاء التحكيم.