إذ أن تعريف الشيء فرع عن تصوره التحكم يفترض وقوع خصومه معينة بالفعل كالنزاع على ملكية أرض معينة ، أو توقع حدوثها في المستقبل كالنزاع الذي ينشأ بين العامل ورب العمل بعد تنفيذ جزء من عقد العمل ، والأصل في هذه الخصومات وغيرها.
ثم تبدأ المرحلة الثالثة ، وهي مرحلة تلى مرحلة التولية ، والتفويض وهذه المرحلة تبدأ باجراء وتنتهي بحكم ، فهذه المراحل الثلاث التي يمر بها لتحكيم ، نلاحظ فيها أن أولاها ينفرد بها أطراف الخصومة فقط وهي مرحلة الاتفاق على حل النزاع الحادث أو المتوقع حدوثه بطريق التحكيم دون القضاء .
شرح التعريف :
قولنا « اتفاق » يشمل الاتفاق على مبدأ التحكيم ، أي المرحلة الأولى التحكيم و الاتفاق على تولية الحكم ، وهي المرحلة الثانية للتحكيم ، ويستوي أن يكون هذا الاتفاق سابقا لوقوع النزاع أم لاحقا لهم مستقلا أو تابعا لاتفاق غيره ، كان برد كشرط في عقد أو معاهدة .
وقولنا « تولية رجل أو أكثر » إيضاح الى أن التحكيم إنما هو عند تولية وتفويض من الخصوم المحتكمين الحكم بنظر النزاع ، وكلمة « رجل » احتراز عن المرأة إذ لا يصح تحكيمها كما لا يصح توليتها القضاء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، « أو أكثر » اشارة الى جواز تعدد المحكمين على ما سنرى وكلمة « أهل » ليخرج غير الأهل ، إذ لا يجوز تحكيمه على ما سنرى عند الحديث عن شروط الحكم ، إذ يشترط فيه أن يكون أهلا تتولى منصب القضاء .