يقصد بالتحكيم شرعا ، التعريف الاصطلاحي الذي أراده الفقهاء من التحكيم ، وعبارات الفقهاء في جملتها لا تخرج عن المعنى اللغوي السابق بيانه ، فقد جاء في شرح الدر المختار : « ان التحكيم هو تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما ، وركنه اللفظ الدال عليه مع قبول الآخرة » .
وفي المعني : « اذا تحاكم رجلان الى رجل حكماه بينهما ورضياه وكان مما يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز ».
يتضح من عبارات الفقهاء وان اختلفت بعض ألفاظها م أنها متحدة المعنى والمضمون في اعتبار التحكيم تولية وتقليدا من طرفي الخصومة الطرف ثالث ليفصل فيما تناعاه ، وبذا فهو عقد كعقد توليه القاضي منصب القضاء .
واعتبار التحكيم عقد تولية وتقليد الحكم ، هو ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية ، فعرفت التحكيم في المادة 1790 بأنه : « اتخاذ الخصمين آخر حاكم برضاها ليفصل في خصومتهما ودعواهما.