التحكيم / تعريف التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / تعريف التحكيم التجاري الدولي في ظل التشريعات الوضعية
تعريف التحكيم التجاري الدولي في ظل التشريعات الوضعية
تعريف التحكيم في ظل القانون اليمني:
قرر المشرع اليمني في المادة رقم (۲) من قانون التحكيم بأنه " يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه لأغراض هذا القانون المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر. التحكيم: اختيار الطرفين برضائهما شخصا آخر أو أكثر للحكم بينهما، دون المحكمة المختصة فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات".
أما عن تعريف التحكيم التجاري الدولي في ظل قانون التحكيم اليمني:" التحكيم التجاري: أي تحكيم يكون أطرافه أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين يمارسون أعمالاً تجارية أو اقتصادية أو استثمارية أيا كان نوعها سواء كانوا يمنيين أم عرباً أم أجانب.
" وقد جاء في نص المادة (3) من قانون التحكيم اليمني ما نصه "تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في الجمهورية اليمنية، كما تسري على أي تحكيم يجري خارجها إذا اختار طرفاه ذلك".
تعريف التحكيم في ظل القانون المصري:- .
قرر المشرع المصري في المادة (4) في فقرتها الأولى من قانون التحكيم والتي تنص على أنه: 1- ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مرکز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك" .
. وأما عن تعريف التحكيم التجاري الدولي في ظل قانون التحكيم المصري:.
فقد نصت المادة (۲) بأن يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك على سبيل المثال: توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية و عمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيـب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعيـة وحمايـة البيئة وإقامة المفاعلات النووية".
: وأما بالنسبة للتحكيم الدولي فتنص المادة (۳) على أنه يكون التحكيم دولية في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين . مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان أحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.
ثانياً: إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلي منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ثالثاً: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
رابعاً: إذا كان المركز الرئيسي لإعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن التالية واقعة خارج هذه الدولة:
( أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلي كيفية تعيينه.
ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين
الطرفين.
(ج) المكان الأكثر ارتباط بموضوع النزاع.
ويلاحظ احترام المشرع المصري لأحكام الاتفاقيات الدولية والتي انضمت إليها مصر، وذلك من خلال ما نصت عليه المادة الثالثة، ومن تلك الاتفاقيات التي انضمت إليها مصر اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الصادر في ۲ فبراير ۱۹۵۹م، ولذلك فإن هذه الاتفاقية أصبحت قانوناً واجب التطبيق حتى وإن تعارضت أحكامها مع أحكام قانون التحكيم أو قانون المرافعات المصري بشرطين هما: الشرط الأول: ألا يتعارض ذلك مع النظام العام المعمول به في مصر. الشرط الثاني: ألا تكون المسألة مما لا يجوز فيه التحكيم وفقا للقانون المصري.
ومما يؤخذ على المشرع المصري في المادتين الثانية والثالثة: أنه في المادة الثانية لم يكتف بتحديد مدلول ما يعد تحكيماً تجارياً، وهذا العمل من صميم أعمال الفقه والقضاء وكان الأجدر بالمقنن الاكتفاء بما تم ذكره من أن يكون التحكيم تجارية إذا تعلق النزاع بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أم غير عقدية، ويترك تقدير الحالات الأخرى للقضاء، وأما بالنسبة للمادة الثالثة فمن . المآخذ التي تؤخذ على انتهاج المشرع المصري في تحديد متى يكون التحكيم دولياً ما يلي: .
1- أنه تحديد عشوائي.
2- أنه لم يتبع أسلوباً واحداً عند تحديد دولية التحكيم.
3 - أنه تبنى مصطلحات تثير الخلاف: مثل ما هي الدولة التي ينفذ فيها جانب
جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين، وما هو المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع؟ ..
4- تسهيل مهمة المحكمين الراغبين في الهروب من القوانين الوطنية للدول الأطراف في التحكيم).
لذلك نأمل أن يعيد المشرع المصري النظر فيها ويحاول تلافيها لتحديد متى يكون التحكيم دولياً؟ وأن يختار معايير أفضل من تلك التي اختارها، و أن يأخذ بعين الاعتبار تلك الملاحظات التي طرحت بشأن المادة الثانية والثالثة خاصة بتحديد متى يكون التحكيم تجارياً ؟ ومتى يكون التحكيم دولياً، ونقترح أن يكون نص المادة (3) من قانون التحكيم المصري في شأن تحديد متى يکون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون بحيث يكون النص كالتالي: يكون التحكيم دوليا اذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية، أو كان أحد أطراف النزاع ينتمي الدولة أجنبية، ولأطراف النزاع الحرية الكاملة في إخضاع النزاع لأي قانون أو اتفاقية، أو لائحة مركز دون أن يكون في ذلك مخالفة للنظام العام للدولة.
ومن خلال دراسة ما جاء في قانون التحكيم اليمني، و قانون التحكيم المصري تبين الآتي: أن المشرع اليمني في ما أورده في نص المادة الثالثة في شأن سريان أحكام قانون التحكيم على أي تحكيم يجري في الجمهورية اليمنية كما تسري على أي تحكيم يجري خارجها إذا اختار طرفا النزاع ذلك، فهذا مسلك محمود من المشرع لأنه ترك ذلك الاختيار للقانون الواجب التطبيق على النزاع الحرية الأطراف وذلك تأكيدا على أن أساس قيام نظام التحكيم هو سلطان الإرادة، فالحرية التي يتمتع بها طرفي الخصومة هي من أهم المزايا التي جعلت من اللجوء إلى نظام التحكيم أكثر فاعلية في تسوية الخصومات بدلا من القضاء.
وعليه نأمل من المشرع المصري أن يحذو حذو المشرع اليمني في تحديد متى يكون التحكيم دولياً.
ونخلص من خلال ما سردناه، من التعاريف التي قيلت في ماهية التحكيم في كل من الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية، فإنه مهما تعددت تلك التعاريف في شأن التحكيم، فإنها تتفق وتنصب في نفس المعنى وإن اختلفت الألفاظ، كما أن رجال القانون لم يخرجوا في تعريفهم للتحكيم عما ذكره علماء الفقه الإسلامي وهذا ملاحظ من الخصائص التي يتمتع بها التحكيم والتي أخذ بها الجميع.