الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / تعريف التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / تعريف التحكيم عند فقهاء القانون

  • الاسم

    زكريا محمد يحيى صالح
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    72

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف التحكيم عند فقهاء القانون

هناك عدة تعاريف للتحكيم عند رجال القانون منها:

لقد عرف البعض التحكيم بأنه عبارة عن " وسيلة أو طريقة تهدف إلى إيجاد حل لقضية تخص العلاقات بين شخص أو أكثر عن طريق محكم أو محكمين والذين يستمدون سلطتهم من الاتفاق الخاص بين الأطراف، ويتخذون قرارهم على أساس اتفاق الأطراف دون أن يكونوا مخولين بالفصل بين هؤلاء الأطراف من قبل الدولة" .

وفي ذات السياق عرف البعض الآخر التحكيم بأنه" نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو أكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغير يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع".

وقد عرفه البعض الآخر بالقول أن التحكيم هو" تسوية الخلاف بقرار . يصدر من شخص أو أكثر اتفق الأطراف على تنصيبه بينهم" .

وذهب البعض الآخر لتعريف التحكيم بأنه " وسيلة عن طريقها يحيل الأطراف برغبتهم منازعاتهم الشخص ثالث محايد يتم اختياره، وهو المحكم ليصدر حكما قائمة على البراهين والأدلة التي يتم تقديمها إلى محكمة التحكيم" .

وعرفه البعض الآخر" بأنه العملية التي يحاول فيها شخص ما مساعدة طرفين متنازعين للوصول إلى اتفاق".

وقد عرفه البعض الآخر أنه أسلوب لحل المنازعات بين الخصوم ملزم لأطرافها، وينبني على اختيار الخصوم بإرادتهم أفراد عاديين للفصل فيما يثور بينهم أو يحتمل أن يثور بينهم من نزاع".

ولقد قامت جمعية التحكيم الأمريكية بتعريفه أنه" إحالة النزاع إلي شخص أو أكثر من الأشخاص المحايدين للفصل فيه بتجرد وبشكل نهائي ملزم"