الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / تعريف التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / مدى دستورية التحكيم في العقود الإدارية / المفهوم القضائي للتحكيم

  • الاسم

    عمرو حسن مرسي السيد
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة طنطا
  • عدد الصفحات

    382
  • رقم الصفحة

    59

التفاصيل طباعة نسخ

المفهوم القضائي للتحكيم في منازعات العقود الادارية أكدت المحكمة الادارية العليا أن التحكيم هو "اتفاق على طرح نزاع على شخص معين أو أشخاص . اليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة.

 وكذلك عرفته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أنه الاتفاق على عرض النزاع الأمام محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بدلا من المحكمة المختصة به، وذلك بحكم ملزم للخصوم.

وفي تعريف المحكمة الدستورية العليا للتحكيم ذهبت إلى أنه "عرض لنزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما، على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا . المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيط عن شبهة الممالأة، مجرد من التحامل وقاطغط لدابر الخصومة في جوانبها، التي أحال الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا، من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية. وفي إسباغ الطبيعة القضائية على التحكيم ذهبت هذه المحكمة إلى أنه وسيلة فنية لها طبيعة قضائية، غايتها الفصل في نزاع محدد، مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها، وركيزته اتفاق خاص، يستمد المحكمون منه سلطاتهم ولا يتولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة.

والتحكيم اصطلاح عام يقترن به مسميات فرعية تختلف بحسب المنازعة التي كانت المنازعة تجارية سمي بالتحكيم التجاري واذا كانت المنازعة مدنية أطلق ما واذا كانت المنازعة إدارية سمي. التحكيم إداريا.

و المنازعة التي يراد حسمها، فإذا أطلق عليه تحكيمل مدنيا والتحكيم الإداري هو وسيلة قانونية. تلجأ إليها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة لتسوية. كل أو بعض المنازعات الحالية أو المستقبلية الناشئة عن علاقات قانونية ذات طابهار عقدية أو غير عقدية فيما بينها، وبين إحداها وأحد أشخاص القانون الخاص الوطنية أو الأخت سواء كان اللجوء إلى التحكيم اختيارئ أو إجبارية وفقا لقواعد القانون الآمرة .

 وعلى الرغم من أن إرادة أطراف العقد أو النزاع هي التي تنشى اتفاق التحكيم إلا أنها لا تنشی التحكيم ذاته، حيث أن إجازة التحكيم تتطلب نص المشرع على تلك الاجازة محددا لنطاق التحكيم بمعنى تحديد المسائل التي لا يجوز أو يحظر فيها التحكيم، إضافة لضرورة تحديد التشريع لكيفية تنفيذ أحكام المحكمين والطعن عليها. وتأكيدل لذلك فقد نصت المادة 11 من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها". 

فهذا النص حدد الشخص و تسويتها صلحا الذي يملك إبرام اتفاق التحكيم واخرج من نطاقه المسائل التي لا يجوز وبناء على ما تقدم فإنه إذا كان لمبدأ سلطان الإرادة دور في قيام التحكيم، إلا أن إرادة أطراف النزاع غير كافية لذلك، حيث يتعين أن يجيز المشرع هم اللجوء لهذا النظام في تسوية المنازعة، والا أضحى المختص هو قضاء الدولة التي وقع على أرضها النزاع.(2) وبذلك فلابد لقيام التحكيم من توافق إرادة الخصوم مع إرادة المشرع المفرغة في نص تشريعي يجيز هذا النظام الاستثنائي لتسوية النزاع كما أن التحكيم عملية قانونية مركبة تقوم على اتفاق أطراف نزاع معين على معرضن خلافهم على محكم أو أكثر لكي يفصلوا فيه على ضوء قواعد القانون از والمبادئ العامة التي تحكم إجراءات التقاښي، أو على ضوء قواعد العدالة، وفقا لما ينص عليه "